33 - بَاب قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا من تَائِبٌ 5312 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرٌو : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ حَدِيثِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قَالَ مَالِي ، قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ، قَالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو ، وَقَالَ أَيُّوبُ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ ، وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى : فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ : اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو ، وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ) فِيهِ تَغْلِيبُ الْمُذَكَّرِ عَلَى الْمُؤَنَّثِ ، وَقَالَ عِيَاضٌ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ : فِي قَوْلِهِ أَحَدَكُمَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنَ النُّحَاةِ : إِنَّ لَفْظَ أَحَدٍ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي النَّفْيِ ، وَعَلَى مَنْ قَالَ مِنْهُمْ : لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْوَصْفِ ، وَأَنَّهَا لَا تُوضَعُ مَوْضِعَ وَاحِدٍ وَلَا تُوقَعُ مَوْقِعَهُ . وَقَدْ أَجَازَهُ الْمُبَرِّدُ . وَجَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي غَيْرِ وَصْفٍ وَلَا نَفْيٍ وَبِمَعْنًى وَاحِدٍ اهـ . قَالَ الْفَاكِهِيُّ : هَذَا مِنْ أَعْجَبِ مَا وَقَعَ لِلْقَاضِي مَعَ بَرَاعَتِهِ وَحِذْقِهِ ، فَإِنَّ الَّذِي قَالَهُ النُّحَاةُ إِنَّمَا هُـوَ فِي أَحَدِ الَّتِي لِلْعُمُومِ نَحْوَ مَا فِي الدَّارِ مِنْ أَحَدٍ ، وَمَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٌ ، وَأَمَّا أَحَدٌ بِمَعْنَى وَاحِدٍ فَلَا خِلَافَ فِي اسْتِعْمَالِهَا فِي الْإِثْبَاتِ نَحْوُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَنَحْوُ : فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ وَنَحْوُ : أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ . قَوْلُهُ : ( فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ ) ؟ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِرْشَادًا لَا أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمَا وَلَا مِنْ أَحَدِهِمَا اعْتِرَافٌ ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ أَكَذَبَ نَفْسَهُ كَانَتْ تَوْبَةً مِنْهُ . قَوْلُهُ : ( سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو ) هُوَ ابْنُ دِينَارٍ ، وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ أَنْبَأَنَا عَمْرٌو فَذَكَرَهُ . وَقَدْ بَيَّنْتُ مَا فِيهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ . قَوْلُهُ : ( قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو ) هَذَا كَلَامُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُرِيدُ بَيَانَ سَمَاعِ سُفْيَانَ لَهُ مِنْ عَمْرٍو . قَوْلُهُ : ( قَالَ أَيُّوبُ ) هُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمُبْدَأِ بِهِ وَلَيْسَ بِتَعْلِيقٍ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ كَانَ عِنْدَ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ أَيُّوبَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ فِي مَجْلِسِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَحَدَّثَهُ عَمْرٌو بِحَدِيثِهِ هَذَا فَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ : أَنْتَ أَحْسَنُ حَدِيثًا مِنِّي وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي الَّذِي قَبْلَهُ سَبَبَ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّ فِيهِ عِنْدَ عَمْرٍو مَا لَيْسَ عِنْدَ أَيُّوبَ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ ) هُوَ مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ ، وَقَوْلُهُ : وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ أَرَادَ بِهَا بَيَانَ الْكَيْفِيَّةِ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُجْزَمُ بِذَلِكَ إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ ، وَقَوْلُهُ : فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ هُوَ جَوَابُ السُّؤَالِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ : اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ) قَالَ عِيَاضٌ : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْكَلَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا مِنَ اللِّعَانِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَرْضُ التَّوْبَةِ عَلَى الْمُذْنِبِ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْإِجْمَالِ ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَذِبِهِ التَّوْبَةُ مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ اللِّعَانِ تَحْذِيرًا لَهُمَا مِنْهُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَوْلَى بِسِيَاقِ الْكَلَامِ . قُلْتُ : وَالَّذِي قَالَهُ الدَّاوُدِيُّ أَوْلَى مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ مَشْرُوعِيَّةُ الْمَوْعِظَةِ قَبْلَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعْصِيَةِ ، بَلْ هُوَ أَحْرَى مِمَّا بَعْدَ الْوُقُوعِ ، وَأَمَّا سِيَاقُ الْكَلَامِ فَمُحْتَمِلٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ لِلْأَمْرَيْنِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسِيَاقُهُ ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَ الدَّاوُدِيُّ ، فَفِي رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ ، وَالْحَاكِمِ ، وَالْبَيْهَقِيِّ فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : فَدَعَاهُمَا حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ فَقَالَ : اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ فَقَالَ هِلَالٌ : وَاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ الْحَدِيثَ ، وَقَدْ قَدَّمْتُ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ فِي قِصَّةٍ غَيْرِ الْقِصَّةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، فَيَصِحُّ الْأَمْرَانِ مَعًا بِاعْتِبَارِ التَّعَدُّدِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ · ص 367 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب · ص 300 باب قول الإمام للمتلاعنين : إن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ أي : هذا باب في بيان قول الإمام . . . إلى آخره ، وقال بعضهم : فيه تغليب المذكر على المؤنث . ( قلت ) : لا يقال في مثل هذا تغليب للمذكر على المؤنث لأن التثنية إذا كانت للخطاب يستوي فيها المذكر والمؤنث ، وقال عياض : في قوله : أحدكما رد على من قال من النحاة : إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النفي ، وعلى من قال منهم : لا يستعمل إلا في الوصف وأنه لا يوضع موضع واحد ولا يقع موقعه ، وقد جاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد ورد عليه بأن الذي قالته النحاة إنما هو في أحد الذي للعموم نحو ما في الدار من أحد ، وما جاءني من أحد ، وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعماله في الإثبات نحو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ونحو فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ونحو أحدكما كاذب . قوله : فهل منكما تائب ؟ يحتمل أن يكون إرشادا لأنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف ، ولأن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة منه . 55 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال عمرو : سمعت سعيد بن جبير قال : سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها ، قال : مالي ، قال : لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت فهو من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك . قال سفيان : حفظته من عمرو ، وقال أيوب : سمعت سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر : رجل لاعن امرأته ، فقال بأصبعيه ، وفرق سفيان بين أصبعيه السبابة والوسطى ، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ ثلاث مرات ، قال سفيان : حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعمرو هو ابن دينار . قوله : عن المتلاعنين أي : عن حكمهما . قوله : لا سبيل لك عليها أي : على الملاعنة لأن اللعان رفع سبيله عليها . قوله : فذاك ويروى فذلك إشارة إلى الطلب ، واللام في ذلك للبيان نحو هيت لك . قوله : وقال أيوب موصول بالسند المتقدم وليس بتعليق . قوله : فقال بأصبعيه هو من إطلاق القول على الفعل . قوله : قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب هذا من كلام علي بن عبد الله شيخ البخاري يريد به سماع سفيان من عمرو وأيوب .