title: 'حديث: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ | صحيح البخاري (5111)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/8242' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/8242' content_type: 'hadith' hadith_id: 8242 book_id: 1 book_slug: 'b-1'

حديث: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ | صحيح البخاري (5111)

طرف الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ

نص الحديث

بَابٌ : يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ 5111 5315 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .

المصدر: صحيح البخاري (5111)

شروح وخدمات الحديث

الشروح — فتح الباري شرح صحيح البخاري

35 - بَاب يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ 5315 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ يَلْحَقُ الْوَلَدِ بِالْمُلَاعَنَةِ ) أَيْ إِ…

الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب يلحق الولد بالملاعنة . أي : هذا باب في بيان أن الولد يلحق بالمرأة الملاعنة إذا نفاه الزوج قبل الوضع أو بعده . 58 - حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة . مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث رواه البخاري أيضا في الفرائض عن يحيى بن قزعة ، وأخرجه مسلم في اللعان عن يحيى بن يحيى و…

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

8322 - [ ع ] حديث : أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة . (خ) في الطلاق (36) عن يحيى بن بكير - وفي الفرائض (17) عن يحيى بن قزعة - م في اللعان (1: 9) عن يحيى بن يحيى - وسعيد بن منصور - وقتيبة - د في الطلاق (27: 15) عن القعنبي - ت في النكاح (لا، بل في الطلاق 22: 2) س في الطلاق (45) جميعا عن قتيبة - ق في الطلاق (27: 4) عن أحمد بن سنان…

أصل — شرح مشكل الآثار

807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم ب…

أصل — شرح مشكل الآثار

843- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله للملاعن بعد فراغه وبعد فراغ زوجته من اللعان لا سبيل لك عليها . 6228 - حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين أخوي بني العجلان ، ثم قال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، فقال : مهري الذي دفعته إليها ؟ …

مخالف — شرح مشكل الآثار

807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم ب…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/8242

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة