41 بَاب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، وَقَوْلِهِ : وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - إِلَى قَوْلِهِ : - بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 5321 ، 5322 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيِنَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا . قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي . وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ قَالَتْ : لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ . فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ : إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ . قَوْلُهُ : ( بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ سَقَطَ لَفْظُ : بَابٍ لِأَبِي ذَرٍّ ، وَالْمُرَادُ بِالْمُطَلَّقَاتِ هُنَا ذَوَاتُ الْحَيْضِ ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَةُ سُورَةِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلُ ، وَالْمُرَادُ بِالتَّرَبُّصِ الِانْتِظَارُ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ، وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ : قُرُوءٍ بِالْهَمْزِ ، وَعَنْ نَافِعٍ بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ بِغَيْرِ هَمْزٍ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ) هُوَ النَّخَعِيُّ ( فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ : بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ ، وَهَذَا أُحِبُّ إِلَى سُفْيَانَ ) زَادَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ : يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ فَحَاضَتْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَحَاضَتْ ، قَالَ : بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَلَا تَحْتَسِبُ الَّذِي بَعْدَهُ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : تَحْتَسِبُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِمَّنْ قَالَ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ يَقُولُ هَذَا غَيْرُ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَدْخُلَ فِي الْحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ ، وَقَدِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَكَذَا الشَّافِعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ وَأَتْبَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهَا إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ طَهُرَتْ بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ طَلَاقُهَا فِي الطُّهْرِ ، وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ فِي الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّتَانِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ ، وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ : يَكْفِي لَهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ كَقَوْلِ الزُّهْرِيِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ : أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ ، إِلَخْ ) مَعْمَرٌ هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ عَنْهُ فِي أَوَائِلِ تَفْسِيرِ سُورَةِ النُّورِ ، وَقَوْلُهُ : بِسَلًى بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّنْوِينِ بِغَيْرِ هَمْزٍ ، السَّلَى : هُوَ غِشَاءُ الْوَلَدِ ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ : أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا صَارَتْ ذَاتَ حَيْضٍ ، وَالْقُرْءُ : انْقِضَاءُ الْحَيْضِ ، وَيُقَالُ : هُوَ الْحَيْضُ نَفْسُهُ ، وَيُقَالُ : هُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَمُرَادُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ الْقُرْءَ يَكُونُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ وَبِمَعْنَى الْحَيْضِ وَبِمَعْنَى الضَّمِّ وَالْجَمْعِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ بَطَّالٍ وَقَالَ : لَمَّا احْتَمَلَتِ الْآيَةُ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْأَقْرَاءِ فِيهَا تَرَجَّحَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَ فِي الطُّهْرِ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَاءِ الْأَطْهَارُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( قِصَّةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَلِبَعْضِهِمْ : بَابٌ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ بَطَّالٍ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَفَاطِمَةُ هِيَ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ مِنْ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ ، وَهِيَ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الَّذِي وَلِيَ الْعِرَاقَ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَقُتِلَ بِمَرْجِ رَاهِطٍ ، وَهُوَ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ ، وَهِيَ أَسَنُّ مِنْهُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ ، وَكَانَ لَهَا عَقْلٌ وَجَمَالٌ وَتَزَوَّجَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ - وَيُقَالُ : أَبُو حَفْصِ بْنُ عَمْرِو - ابْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَخَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ ثَالِثَةٍ بَقِيَتْ لَهَا ، وَأَمَرَ ابْنَيْ عَمَّيْهِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنْ يَدْفَعَا لَهَا تَمْرًا وَشَعِيرًا ، فَاسْتَقَلَّتْ ذَلِكَ ، وَشَكَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ ، هَكَذَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ قِصَّتَهَا مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْهَا ، وَلَمْ أَرَهَا فِي الْبُخَارِيِّ وَإِنَّمَا تَرْجَمَ لَهَا كَمَا تَرَى ، وَأَوْرَدَ أَشْيَاءَ مِنْ قِصَّتِهَا بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا ، وَوَهِمَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ فَأَوْرَدَ حَدِيثَهَا بِطُولِهِ فِي الْمُتَّفَقِ . وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ فَاطِمَةَ عَلَى كَثْرَتِهَا عَنْهَا أَنَّهَا بَانَتْ بِالطَّلَاقِ ، وَوَقَعَ فِي آخِرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ الْجَسَّاسَةِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ ، وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ ، فَأُصِيبَ فِي الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ الْحَدِيثَ . وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَهْمٌ ، وَلَكِنْ أَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أُصِيبَ بِجِرَاحَةٍ ، أَوْ أُصِيبَ فِي مَالِهِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، حَكَاهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا : أُصِيبَ أَيْ : مَاتَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَكَانَ فِي بَعْثِ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ ، فَيَصْدُقُ أَنَّهُ أُصِيبَ فِي الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ : فِي طَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بَيْنُونَتُهَا مِنْهُ بِالْمَوْتِ ، بَلْ بِالطَّلَاقِ السَّابِقِ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقَدْ ذَهَبَ جَمْعٌ جَمٌّ إِلَى أَنَّهُ مَاتَ مَعَ عَلِيٍّ بِالْيَمَنِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا ، فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ اسْتَقَامَ هَذَا التَّأْوِيلُ وَارْتَفَعَ الْوَهْمُ ، وَلَكِنْ يَبْعُدُ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ بَقِيَ إِلَى خِلَافَةِ عُمَرَ . قَوْلُهُ : ( وَقَوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الْآيَةَ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَلِلنَّسَفِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ : بُيُوتِهِنَّ - إِلَى قَوْلِهِ : - بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَسَاقَ الْآيَاتِ كُلَّهَا إِلَى يُسْرًا فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ . قَوْلُهُ : ( إِسْمَاعِيلُ ) هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ . قَوْلُهُ : ( يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ) أَيِ : ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَكَانَ أَبُوهُ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ لِمُعَاوِيَةَ ، وَيَحْيَى هُوَ أَخُو عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ الْمَعْرُوفُ بِالْأَشْدَقِ . قَوْلُهُ : ( طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ ) هِيَ بِنْتُ أَخِي مَرْوَانَ الَّذِي كَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ أَيْضًا لِمُعَاوِيَةَ حِينَئِذٍ وَوَلِيَ الْخِلَافَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَاسْمُهَا عَمْرَةُ فِيمَا قِيلَ ، وَسَيَأْتِي فِي الْخَبَرِ الثَّالِثِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ . قَوْلُهُ : قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي ) وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَهُوَ الَّذِي فَصَلَ بَيْنَ حَدِيثَيْ شَيْخَيْهِ فَسَاقَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَيَّنَ لَفْظَ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ يَسَارٍ وَحْدَهُ ، وَلَفْظَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحْدَهُ ، وَقَوْلُ مَرْوَانَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي ، أَيْ : لَمْ يُطِعْنِي فِي رَدِّهَا إِلَى بَيْتِهَا ، وَقِيلَ : مُرَادُهُ غَلَبَنِي بِالْحُجَّةِ ؛ لِأَنَّهُ احْتَجَّ بِالشَّرِّ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا . قَوْلُهُ : ( قَالَتْ : لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ ) أَيْ : لِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِجَوَازِ انْتِقَالِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ مَنْزِلِهَا بِغَيْرِ سَبَبٍ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ ) أَيْ : إِنْ كَانَ عِنْدَكِ أَنَّ سَبَبَ خُرُوجِ فَاطِمَةَ مَا وَقَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَقَارِبِ زَوْجِهَا مِنَ الشَّرِّ فَهَذَا السَّبَبُ مَوْجُودٌ وَلِذَلِكَ قَالَ : فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ ، وَهَذَا مَصِيرٌ مِنْ مَرْوَانَ إِلَى الرُّجُوعِ عَنْ رَدِّ خَبَرِ فَاطِمَةَ ، فَقَدْ كَانَ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، كَمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ طَلَّقَ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَلْبَتَّةَ وَأُمُّهَا حُزْمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، فَأَمَرَتْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالِانْتِقَالِ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ فَأَنْكَرَ ، فَذَكَرَتْ أَنَّ خَالَتَهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَاهَا بِذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ ، قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ دُونَ مَا فِي أَوَّلِهِ ، وَزَادَ : فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ يُسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ ، فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا عَلَيْهَا النَّاسَ وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ ، فَكَأَنَّ مَرْوَانَ أَنْكَرَ الْخُرُوجَ مُطْلَقًا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْجَوَازِ بِشَرْطِ وُجُودِ عَارِضٍ يَقْتَضِي جَوَازَ خُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ الطَّلَاقِ ، كَمَا سَيَأْتِي .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ · ص 386 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب قول الله تعالى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ · ص 305 باب قول الله تعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ أي : هذا باب في قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ إلى آخره ، وسقط لفظ باب لأبي ذر ، وثبت لغيره ، والمراد بالمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء . قوله : يتربصن أي : ينتظرن ، وهذا خبر بمعنى الأمر ثَلاثَةَ قُرُوءٍ بعد طلاق زوجها ، ثم تتزوج إن شاءت ، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على النصف من الحرة ، والقرء لا يتبعض ، فكمل لها قرآن ، ولما رواه ابن جريج عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، قال ابن كثير : ولكن ظاهر هذا ضعيف بالكلية ، وقال الدارقطني وغيره : الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه ، ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا ، قال الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر . قوله : وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قالوا : ولم يعرف بين الصحابة خلاف ، وقال بعض السلف : بل عدتها عدة الحرة لعموم الآية ، ولأن هذا أمر جبلي ، فالحرائر والإماء في ذلك سواء ، وحكى هذا القول أبو عمر عن ابن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه . وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض : بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده . إبراهيم هو النخعي ، وهذه مسألة اجتماع العدتين فنقول أولا : إن العلماء مجمعون على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينهما ، فإذا تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول لأنها عدتها منه . قوله : ولا تحتسب به أي : لا تحتسب هذه المرأة بهذا الحيض لمن بعده أي : بعد الزوج الأول بل تعتد عدة أخرى للزوج الثاني هذا قول إبراهيم رواه ابن أبي شيبة ، عن عبدة بن أبي سليمان ، عن إسماعيل بن أبي خالد عنه ، وروى المدنيون عن مالك : إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وهو قول الليث والشافعي وأحمد وإسحاق ، وروى ابن القاسم عن مالك أن عدة واحدة تكون لهما جميعا وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه . وقال الزهري : تحتسب ، وهذا أحب إلى سفيان يعني : قول الزهري . أي : قال محمد بن مسلم الزهري : تحتسب هذا الحيض فيكون عدة لهما كما ذكرنا الآن وهذا - أي : قول الزهري - أحب إلى سفيان الثوري وحجة الزهري ومن تبعه في هذا إجماعهم أن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني ، فدل على أنها في عدة من الثاني ، ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه ، وحجة الأولين أنهما حقان قد وجبا عليها لزوجين كسائر الحقوق لا يدخل أحدهما في صاحبه . وقال معمر : يقال : أقرأت المرأة إذا دنا حيضها ، وأقرأت إذا دنا طهرها ، ويقال : ما قرأت بسلى قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها . معمر بفتح الميمين وسكون العين هو أبو عبيدة بن المثنى مات سنة عشر ومائتين . قوله : يقال : أقرأت المرأة غرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والطهر يعني : هو من الأضداد واختلف العلماء في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت ، فقال الضحاك والأوزاعي والثوري والنخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حبان والسدي ومكحول وعطاء الخراساني : الأقراء الحيض ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق ، وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم ، وقال سالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان والزهري وبقية الفقهاء السبعة ومالك والشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية الأقراء هي الأطهار ، وروي عن ابن عباس وزيد بن ثابت ، وقال أبو عمر وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ، فالمطلقة عندهم تحل للأزواج بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة ، وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم واحد أو أكثر أو ساعة واحدة فإنها تحتسب به المرأة قرءا ، وقالت الطائفة الأولى : المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وطائفة أخرى توقفوا في الأقراء : هل هي حيض أم أطهار ؟ وهم سليمان بن يسار وفضالة بن عبيد وأحمد في رواية . قوله : ويقال : ما قرأت بسلا بكسر السين المهملة وبالقصر وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي معناه : لم تضم رحمها على ولد ، وأشار بهذا إلى أن القرء جاء بمعنى الجمع والضم أيضا ، وقال الأصمعي : القرء بضم القاف ، وقال أبو زيد : بفتح القاف ، وأقرأت المرأة إذا استقر الماء في رحمها وقعدت المرأة أيام أقرائها ، أي : أيام حيضها ، وقال أبو عمر أصل القرء في اللغة الوقت والطهر والحمل والجمع ، وقال ثعلب : القروء الأوقات والواحدة قرء وهو الوقت ، وقد يكون حيضا ويكون طهرا ، وقال قطرب : تقول العرب : ما أقرأت الناقة سلا قط أي : لم ترم به ، وأقرأت الناقة قرءا وذلك معاودة الفحل إياها أوان كل ضراب ، وقالوا أيضا : قرأت المرأة قرءا إذا حاضت وطهرت ، وقرأت أيضا إذا حملت ، وقيل : هو من الأسماء المشتركة ، وقيل : حقيقة في الحيض مجاز في الطهر .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب قصة فاطمة بنت قيس · ص 306 باب قصة فاطمة بنت قيس . أي : هذا باب في بيان قصة فاطمة بنت قيس ، لم يذكر لفظ باب في رواية الأكثرين ، ولبعضهم ذكر لفظ باب ، وعليه مشى ابن بطال وفاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس ، يقال : إنها كانت أكبر منه بعشر سنين ، وكانت من المهاجرات الأول ، وكانت ذات جمال وعقل وكمال ، وفي بيتها اجتمعت أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وخطبوا خطبتهم المأثورة ، وقال الزبير : وكانت امرأة بخودا والبخود النبيلة ، قال أبو عمر : روى عنها الشعبي وأبو سلمة ، وأما الضحاك بن قيس فإنه كان من صغار الصحابة ، وقال أبو عمر : يقال : إنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين أو نحوها ، وينقون سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان على شرطة معاوية ثم صار عاملا له على الكوفة بعد زياد ، وولاه عليها معاوية سنة ثلاث وخمسين ، وعزله سنة سبع وخمسين ، وولى مكانه عبد الرحمن بن أم الحكم ، وضمه إلى الشام فكان معه إلى أن مات معاوية فصلى عليه وقام بخلافته حتى قدم يزيد بن معاوية ، فكان معه إلى أن مات يزيد ومات بعده ابنه معاوية بن يزيد ، ووثب مروان على بعض أهل الشام وبويع له ، فبايع الضحاك بن قيس أكثر أهل الشام لابن الزبير ، وعاد إليه فاقتتلوا فقتل الضحاك بن قيس بمرج راهط للنصف من ذي الحجة سنة أربع وستين ، روى عنه الحسن البصري وتميم بن طرفة ومحمد بن سويد الفهري وميمون بن مهران وسماك بن حرب . وأما قصة فاطمة بنت قيس فقد رويت من وجوه صحاح متواترة ، وقال مسلم في ( صحيحه ) باب المطلقة ثلاثا : لا نفقة لها ، ثم روى قصتها من طرق متعددة : فأول ما روى : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ليس لك عليه نفقة ، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي عند ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ، فإذا حللت فآذنيني ، قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد فكرهته ، ثم قال : انكحي أسامة فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت . وفي رواية أخرى : لا نفقة لك ولا سكنى . وفي رواية : لا نفقة لك ، فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده . وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ، وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير ، فقلت : أما لي نفقة إلا هذا وألا أعتد في منزلكم ؟ قال : لا ، قالت : فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كم طلقك ؟ قلت : ثلاثا ، قال : صدق ليس لك نفقة ، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم . الحديث . وأخرج الطحاوي حديث فاطمة بنت قيس هذه من ستة عشر طريقا كلها صحاح : منها ما قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى قال : حدثنا أبو سلمة قال : حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا ، فأمر لها بنفقة فاستقلتها ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه نحو اليمن ، فانطلق خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة فقال : يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا ، فهل لها من نفقة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس لها نفقة ولا سكنى ، وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانتقلي إلى ابن أم مكتوم ، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك . ثم العلماء اختلفوا في هذا الباب في فصلين : الأول : أن المطلقة ثلاثا لا تجب لها النفقة ولا السكنى عند قوم إذا لم تكن حاملا واحتجوا بالأحاديث المذكورة وهم : الحسن البصري وعمرو بن دينار وطاوس وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشعبي وأحمد وإسحاق وإبراهيم في رواية وأهل الظاهر ، وقال قوم : لها النفقة والسكنى حاملا أو غير حامل وهم : حماد وشريح والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما . وقال قوم : لها السكنى بكل حال والنفقة إذا كانت حاملا وهم : عبد الرحمن بن مهدي ومالك والشافعي وأبو عبيدة ، واحتج أصحابنا فيما ذهبوا إليه بأن عمر وعائشة وأسامة بن زيد ردوا حديث فاطمة بنت قيس وأنكروه عليها وأخذوا في ذلك بما رواه الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة وهمت أو نسيت ، وكان عمر يجعل لها النفقة والسكنى . وروى مسلم : حدثنا أبو أحمد ، حدثنا عمار بن زريق ، عن أبي إسحاق قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي ، فحدث الشعبي حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، ثم أخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت ، لها السكنى والنفقة ، قال الله تعالى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وأخرجه أبو داود ولفظه : لا ندري أحفظت أو لا ، وأخرجه النسائي ولفظه : قال عمر لها : إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة . الفصل الثاني : في حكم خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها ، فمنعت من ذلك طائفة ، روي ذلك عن ابن مسعود وعائشة وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ، وقالوا : تعتد في بيت زوجها حيث طلقها ، وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك والثوري والكوفيين ، وأنهم كانوا يرون أن لا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا في بيتها ، وفيه قول آخر أن المبتوتة تعتد حيث شاءت ، روي ذلك عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة ، وكان مالك يقول : المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء ثم تنقلب إلى بيتها وهو قول الليث والشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : تخرج المتوفى عنها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارا ، قال محمد : لا تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها ليلا ولا نهارا في العدة ، وقام الإجماع على أن الرجعية تستحق السكنى والنفقة إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورها . وقوله تعالى : وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إلى قوله : بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وقوله بالجر أي : قول الله تعالى وَاتَّقُوا اللَّهَ هذا المقدار من الآية ثبت هنا في رواية الأكثرين ، وفي رواية النسفي بعد قوله : بُيُوتِهِنَّ الآية إلى قوله : بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وفي رواية كريمة ساق الآيات كلها وهي ست آيات أولها من قوله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ إلى قوله : سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا قوله : وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ أوله قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ أي : خافوا الله ربكم الذي خلقكم لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ أي : من مساكنهن التي يسكنها وهي بيوت الأزواج ، وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى . قوله : الآية يعني اقرأ الآية إلى آخرها وهي قوله تعالى : وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قوله : وَلا يَخْرُجْنَ أي : من مساكنهن إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قيل : هي الزنا فيخرجن لإقامة الحد عليهن ، وقيل : الفاحشة النشوز ، والمعنى إلا أن يطلقن على نشوزهن فيخرجن لأن النشوز يسقط حقهن في السكنى ، وقيل : إلا أن يبذون فيحل إخراجهن لبذائهن ، والبذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة وبالمد : الفحش في الأقوال يقال : فلان بذيء اللسان إذا كان أكثر كلامه فاحشا . قوله : وَتِلْكَ أي : الأحكام المذكورة حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ استحق عقاب الله . قوله : لا تَدْرِي أي : النفس ، وقيل : لا تدري أنت يا محمد ، وقيل : لا تدري أيها المطلق . قوله : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أي : بعد الطلاق مرة أو مرتين أَمْرًا أي : رجعة ما دامت في العدة وهنا آخر الآية من سورة الطلاق . قوله : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ابتداء آية أخرى من سورة الطلاق أيضا إلى قوله : سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا قوله : أَسْكِنُوهُنَّ أي : أسكنوا المطلقات من نسائكم . قوله : مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ كلمة من للتبعيض أي : من بعض مكان سكناكم ، وعن قتادة : إن لم يكن له إلا بيت واحد فإنه يسكنها في بعض جوانبه . قوله : مِنْ وُجْدِكُمْ بيان وتفسير لقوله : مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ كأنه قيل أسكنوهن مكانا من سكنكم من سعتكم وطاقتكم حتى تنقضي عدتهن . قوله : وَلا تُضَارُّوهُنَّ أي : ولا تؤذوهن لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ مساكنهن فيخرجن . قوله : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فيخرجن من العدة . قوله : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ أي : أولادكم منهن فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ على رضاعهن . قوله : وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ يعني ليقبل بعضكم على بعض إذا أمروا بالمعروف ، وقال الفراء : أي : هموا ، وقال الكسائي : أي : شاوروا ، وقيل : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ يعني هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا من غيرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وحكمهن في ذلك حكم الآظار ، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم تبن ، ويجوز عند الشافعي . قوله : وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ يعني في الإرضاع فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى أي : فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه . قوله : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ أي : على قدر غناه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ أي : ومن ضيق عليه رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ أي : فلينفق من ذلك الذي أعطاه الله وإن كان قليلا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا أي : إلا ما أعطاها من المال . قوله : سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ أي : بعد ضيق في المعيشة يُسْرًا أي : سعة هذا وعد لفقراء الأزواج بفتح أبواب الرزق عليهم . أجورهن مهورهن . أشار إلى تفسير قوله أُجُورَهُنَّ في قوله تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي : مهورهن هذا في سورة النساء ، ولا يتأتى أن يصرف هذا إلى قوله هنا : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ لأن المراد من الأجور هنا الذي هو جمع أجر بمعنى أجرة الرضاع ، والذي في سورة النساء جمع أجر بمعنى المهر وفي ذكره نوع بعد ، ولهذا لا يوجد في بعض النسخ . 65 - حدثنا إسماعيل ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم ، فانتقلها عبد الرحمن ، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة : اتق الله وارددها إلى بيتها ، قال مروان في حديث سليمان : إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني . وقال القاسم بن محمد : أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ؟ قالت : لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة ، فقال مروان بن الحكم : إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر . مطابقته للترجمة من حيث إن فيها بعض شيء من قصة فاطمة بنت قيس . وإسماعيل هو ابن أبي أويس ، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم ، وسليمان بن يسار ضد اليمين مولى ميمونة ، ويحيى بن سعيد بن العاص بن أمية وكان أبوه أمير المدينة لمعاوية ، ويحيى هو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق ، وبنت عبد الرحمن بن الحكم هي بنت أخي مروان الذي كان أمير المدينة أيضا لمعاوية حينئذ ، وولي الخلافة بعد ذلك واسمها عمرة . والحديث أخرجه أبو داود أيضا في الطلاق عن القعنبي عن مالك . قوله : أنه أي : أن يحيى بن سعيد سمعهما أي : سمع القاسم بن محمد وسليمان بن يسار . قوله : فانتقلها أي : نقلها عبد الرحمن بن الحكم أبوها من مسكنها الذي طلقت فيه . قوله : فأرسلت عائشة فيه حذف أي : سمعت عائشة بنقل عبد الرحمن بن الحكم بنته من مسكنها الذي طلقها فيه يحيى بن سعيد ، فأرسلت إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير بالمدينة تقول له عائشة : اتق الله وارددها أي : المطلقة المذكورة يعني : احكم عليها بالرجوع إلى بيتها يعني إلى مسكنها الذي طلقت فيه ، فأجاب مروان لعائشة في رواية سليمان بن يسار : إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني ، يعني لم أقدر على منعه عن نقلها . وقال القاسم في روايته : إن مروان قال لعائشة : ( أوما بلغك ) الخطاب لعائشة ( شأن فاطمة ) يعني قصة فاطمة بنت قيس وهي أنها لم تعتد في بيت زوجها بل انتقلت إلى غيره . قوله : قالت : لا يضرك أي : قالت عائشة لمروان : لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة ، أرادت لا تحتج في تركك نقلها إلى بيت زوجها بحديث فاطمة بنت قيس لأن انتقالها من بيت زوجها كان لعلة ، وهي أن مكانها كان وحشا مخوفا عليه ، وقيل : فيه علة أخرى وهي أنها كانت لسنة استطالت على أحمائها . قوله : فقال مروان أي : في جواب عائشة مخاطبا لها : إن كان بك شر في فاطمة أو في مكانها علة لقولك لجواز انتقالها فحسبك أي : فكفاك في جواز انتقال هذه المطلقة أيضا ما بين هذين - أي : الزوجين - من الشر لو سكنت دار زوجها ، وقيل : الخطاب لبنت أخي مروان المطلقة أي : لو كان شر ملصقا بك فحسبك من الشر ما بين هذين الأمرين من الطلاق والانتقال إلى بيت الأب ، وقال ابن بطال : قول مروان لعائشة : إن كان بك شر فحسبك يدل أن فاطمة إنما أمرت بالتحويل إلى الموضع الآخر لشر كان بينها وبينهم . ( قلت ) : حاصل الكلام من هذا كله أن عائشة لم تعمل بحديث فاطمة بنت قيس ، وكانت تنكر ذلك ، وكذلك عمر كان ينكر ذلك ، وكذا أسامة وسعيد بن المسيب وآخرون ، وعمر رضي الله تعالى عنه أنكر ذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر ، فدل تركهم الإنكار في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه .