5340 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ . ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ مُخْتَصَرًا ، وَفِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مُطَوَّلًا ، وَقَوْلُهُ : إِلَّا بِزَوْجٍ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ · ص 401 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الكحل للحادة · ص 6 76 - حدثنا مسدد ، حدثنا بشر ، حدثنا سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين ، قالت أم عطية : نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة : ابن المفضل ، وأم عطية اسمها نسيبة ، بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة : بنت كعب ، ويقال : بنت الحارث الأنصارية ، والحديث من أفراده . قوله : نهينا بضم النون على صيغة المجهول . قوله : إلا بزوج وفي رواية الكشميهني : إلا على زوج . فإن قلت : روي أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها ، وعلى أبيها سبعة أيام ، وعلى من سواه ثلاثة أيام . قلت : هذا غير صحيح ؛ لما تقدم أن أم حبيبة لما توفي أبوها تطيبت بعد ثلاث ، ولعموم الأحاديث ، ولأن هذا الحديث ذكره أبو داود في كتاب المراسيل عن عمرو بن شعيب ، أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال ... فذكره معضلا . قلت : ذكر أبي داود هذا في المراسيل غير موجه ، إلا إن كان أراد بالإرسال الانقطاع فيتجه ؛ لأن عمرا ليس تابعيا ، والله أعلم .