12 - بَاب مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ 5561 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَهُ - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ ، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي بَلَغَتْ الرُّخْصَةُ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ - يَعْنِي فَذَبَحَهُمَا - ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوهَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ ) أَيْ أَعَادَ الذَّبْحَ ذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ : الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَنَسٍ . قَوْلُهُ فِيهِ : ( وَذَكَرَ هَنَةً ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالنُّونِ الْخَفِيفَةِ بَعْدَهَا هَاءُ تَأْنِيثٍ أَيْ حَاجَةً مِنْ جِيرَانِهِ إِلَى اللَّحْمِ . قَوْلُهُ : ( فَكَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَذَرَهُ ) بِتَخْفِيفِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ الْعُذْرِ أَيْ قَبِلَ عُذْرَهُ ، وَلَكِنْ لَمْ يَجْعَلْ مَا فَعَلَهُ كَافِيًا وَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَاتِ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الْأَمْرِ لَمْ يُعْذَرْ فِيهَا بِالْجَهْلُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنْهِيَّاتِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمَأْمُورَاتِ إِقَامَةُ مَصَالِحِهَا ، وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْفِعْلِ . وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ الْكَفُّ عَنْهَا بِسَبَبِ مَفَاسِدِهَا ، وَمَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ لَمْ يَقْصِدِ الْمُكَلَّفُ فِعْلَهَا فَيُعْذَرُ . قَوْلُهُ : ( وَعِنْدِي جَذَعَةٌ ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى كَلَامِ الرَّجُلِ الَّذِي كَنَّى عَنْهُ الرَّاوِي بِقَوْلِهِ : وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ تَقْدِيرُهُ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَلِجِيرَانِي حَاجَةٌ فَذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ . وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ · ص 22 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من ذبح قبل الصلاة أعاد · ص 155 باب من ذبح قبل الصلاة أعاد أي هذا باب في بيان أن من ذبح نسكه قبل صلاة العيد أعاده . 17 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح قبل الصلاة فليعد ، فقال رجل : هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر هنة من جيرانه ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره - وعندي جذعة خير من شاتين ، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا ، ثم انكفأ إلى كبشين ، يعني فذبحهما ، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية المشهور بنسبته إلى أمه علية ، وقد ينسب إلى أبيه إبراهيم بن سهم الأسدي البصري ، وأيوب السختياني ، ومحمد بن سيرين ، والحديث مضى في مواضع كثيرة قد ذكرناه في باب ما يشتهى من اللحم . قوله ( وذكر هنة ) بفتح الهاء وفتح النون الخفيفة ، أي حاجة جيرانه إلى اللحم وفقرهم . قوله ( عذره ) بالتخفيف فعل ماض من العذر ، أي فقبل عذره ، ولكن لم يجعل ما فعله كافيا . قوله ( وعندي جذعة ) معطوف على كلام الرجل ، قال : هذا يوم يشتهى فيه اللحم . قوله : ثم انكفأ أي مال وعطف .