7 - بَاب لُبْسِ الْقَمِيصِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ : اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا 5794 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ ، وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ : اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ لُبْسَ الْقَمِيصِ لَيْسَ حَادِثًا ، وَإِنْ كَانَ الشَّائِعُ فِي الْعَرَبِ لُبْسَ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ . ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ : أَحَدُهُمَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِيمَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي الْحَجِّ مُسْتَوْفًى ، وَفِيهِ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُودِ الْقُمْصَانِ حِينَئِذٍ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب لُبْسِ الْقَمِيصِ · ص 277 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب لبس القميص · ص 301 باب لبس القميص أي هذا باب في بيان لبس القميص ، أراد أن لبسه ليس بحادث ، وإن كان الشائع في العرب لبس الإزار والرداء . وقول الله تعالى حكاية عن يوسف : اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وقول الله مجرور عطفا على قوله : لبس القميص ذكر هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن القميص قديم ، وقال ابن بطال : إن لبس القميص من الأمر القديم . 13 - حدثنا قتيبة ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قال : يا رسول الله ، ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين ، إلا أن لا يجد النعلين ، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين . مطابقته للترجمة في قوله : لا يلبس المحرم القميص . وحماد هو ابن زيد ، وأيوب هو السختياني . والحديث مضى في كتاب العلم في باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ، ومضى أيضا في كتاب الحج في باب ما ينهى عن الطيب للمحرم ، ومضى الكلام فيه هناك .