5945 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ . الثَّالِثُ : حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَوْلُهُ : ( رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَسَاقَهُ فِي الْبُيُوعِ تَامًّا وَلَفْظُهُ : رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ . فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَالَّذِي هُنَا وَزَادَ وَعَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ وَسَيَأْتِي بِأَتَمَّ مِنْ سِيَاقِهِ فِي بَابِ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ .
الشروح
الحديث المعنيّ5722 5945 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَآ……صحيح البخاري · رقم 5722
٢ مَدخلفتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْوَاشِمَةِ · ص 393 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الواشمة · ص 68 156 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة قال : رأيت أبي فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وآكل الربا وموكله ، والواشمة والمستوشمة . مطابقته للترجمة ظاهرة . واسم أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي . والحديث مضى في البيوع ، عن أبي الوليد ، وفي الطلاق ، عن آدم . قوله : عن ثمن الدم لأنه نجس ، أو هو محمول على أجرة الحجام ، وثمن الكلب سواء كان معلما أم لا ، جاز اقتناؤه أم لا ، قاله الكرماني ، قلت : فيه خلاف ذكرناه في البيوع ، قوله : وموكله أي المعطي لأنه شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل .