53 - بَاب الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ 6386 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : مَهْيَمْ - أَوْ مَهْ - قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . قَوْلُهُ ( بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ ) فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي تَزْوِيجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا قَوْلُهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَقَوْلُهُ فَقَالَ مَهْيَمْ أَوْ مَهْ ، شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرِّوَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهُوَ الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ ، وَمَعْنَاهُ مَا حَالُكَ ، وَمَهْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ اسْتِفْهَامِيَّةٌ انْقَلَبَتِ الْأَلِفُ هَاءً .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ · ص 194 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الدعاء للمتزوج · ص 14 - باب الدعاء للمتزوج أي : هذا باب في بيان كيفية الدعاء للرجل الذي تزوج . 77 - حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس رضي الله عنه قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : مهيم أو مه ، قال : تزوجت امرأة على نواة من ذهب ، فقال : بارك الله لك ، أولم ولو بشاة . مطابقته للترجمة في قوله : " بارك الله لك " وثابت بن أسلم البناني . والحديث مضى في النكاح في باب : كيف يدعى للمتزوج ، فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد . . . إلى آخره ، ومضى الكلام فيه . قوله : " صفرة " أي : من الطيب الذي استعمله عند الزفاف . قوله : " مهيم " بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف ، وفي آخره ميم أي : ما حالك وما شأنك . قوله : " أو مه " أي : أو قال مه ، وهو شك من الراوي ، وما استفهامية قلبت ألفها هاء . قوله : " على نواة " وهي خمسة دراهم وزنا من الذهب وهي ثلاثة مثاقيل ونصف ، وفي ( التوضيح ) في الحديث رد على أبي حنيفة الذي لا يجوز الصداق عنده بأقل من عشرة دراهم . قلت : سبحان الله ما هذا الفهم ، فإن وزن خمسة دراهم من الذهب أكثر من عشرة دراهم . قوله : " أولم " أمر بإيجاد الوليمة ، وقد مر بيانها في النكاح .