215 - ( 19 ) - حَدِيثُ : ( إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ ( إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ) وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ ) تَقَدَّمَ ، وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، تَقَدَّمَ الْجَمِيعُ . قَوْلُهُ : اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَيَمُّمِ الْحَائِضِ ، انْتَهَى . يُشِيرُ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ إلَى قِصَّةِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : لَوْ أَنَّ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَتَيَمَّمُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ ؟ ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إذَا بَرُدَ عَلَيْهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ ؟ وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَيَمُّمِ الْحَائِضِ ; فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ الْمَنْعُ وَلَا الْجَوَازُ فِي ذَلِكَ فَصَحِيحٌ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْهُمْ ضِدُّ مَا وَرَدَ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 274 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 411 339 - ( 10 ) - حَدِيثُ : ( إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ ، وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ ( فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ ( فَاجْتَنِبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) قَالَهُ فِي شِقِّ النَّهْيِ . ( تَنْبِيهٌ ) اسْتَدَلَّ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَالْإِمَامُ ، وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْقُعُودَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ الْقِيَامِ فَلَا يَكُونُ بِاسْتِطَاعَة مُسْتَطِيعًا لِبَعْضِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِ ، وَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الصَّلَاةَ بِالْقُعُودِ وَغَيْرِهِ تُسَمَّى صَلَاةً ، فَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ أَنْوَاعٌ لِجِنْسِ الصَّلَاةِ بَعْضُهَا أَدُنَى مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْأَعْلَى وَاسْتَطَاعَ الْأَدْنَى وَأَتَى بِهِ كَانَ آتِيًا بِمَا اسْتَطَاعَهُ مِنْ الصَّلَاةِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ · ص 666 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ · ص 666 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ · ص 695 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام عن أبي هريرة · ص 408 14772 - وبه فيه (الفضائل 37: 3) ذروني ما تركتكم ...... الحديث .