458 - ( 29 ) - حَدِيثُ : ( دَخَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّكُوعِ ، فَرَكَعَ خَشْيَةَ أَنْ يَفُوتَهُ الرُّكُوعُ ، ثُمَّ خَطَا خُطْوَةً ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ ) أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَقْيِيدُهُ بِالْخُطْوَةِ . ( تَنْبِيهٌ ) اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : ( وَلَا تَعُدْ )فَقِيلَ : نَهَاهُ عَنْ الْعَوْدِ إلَى الْإِحْرَامِ خَارِجَ الصَّفِّ ، وَأَنْكَرَ هَذَا ابْنُ حِبَّانَ ; وَقَالَ : أَرَادَ لَا تَعُدْ فِي إبْطَاءِ الْمَجِيءِ إلَى الصَّلَاةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْفَاسِيُّ تَبَعًا لِلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ : مَعْنَاهُ لَا تَعُدْ إلَى دُخُولِكَ فِي الصَّفِّ وَأَنْتَ رَاكِعٌ ، فَإِنَّهَا كَمِشْيَةِ الْبَهَائِمِ ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْأَعْلَمِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ( أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَقَدْ رَكَعَ ، فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّكُمْ دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعٌ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرَةَ : أَنَا ، فَقَالَ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ )وَقَالَ غَيْرُهُ : بَلْ مَعْنَاهُ لَا تَعُدْ إلَى إتْيَانِ الصَّلَاةِ مُسْرِعًا ، وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ : ( أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَانْطَلَقْتُ أَسْعَى حَتَّى دَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : مَنْ السَّاعِي آنِفًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : فَقُلْتُ أَنَا ، فَقَالَ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ ). ( فَائِدَةٌ ) : رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ ، ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ ، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ قَالَ عَطَاءٌ : وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ حَرْمَلَةَ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ · ص 515 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 87 595 - ( 42 ) - حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ : ( أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ ، وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، وَوَقَعَتْ رَكْعَةٌ مُعْتَدٍ بِهَا ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ دُونَ قَوْلِهِ : وَوَقَعَتْ . . . إلَى آخِرِهِ ، فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ تَفَقُّهًا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الحادى بعد الْخمسين دخل الْمَسْجِد وَرَسُول الله رَاكِع فَرَكَعَ · ص 511 الحَدِيث (الحادى بعد الْخمسين) حَدِيث أبي بكرَة : أَنه دخل الْمَسْجِد وَرَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - رَاكِع فَرَكَعَ ثمَّ دخل الصَّفّ ، وَأخْبر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بذلك وَوَقعت (ركعته) معتدًّا بهَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف فِي الْبَاب ، وَهُوَ الحَدِيث (السَّابِع) وَالثَّلَاثِينَ فَرَاجعه مِنْهُ .