الحَدِيث الْعَاشِر عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا شكَّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر صَلَّى ثَلَاثًا (أم) أَرْبعا فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن ، وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ ؛ فَإِن (كَانَت) صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة والسجدتان نَافِلَة ، وَإِن كَانَت صلَاته نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا ، والسجدتان ترغيمًا للشَّيْطَان . هَذَا الحَدِيث صَحِيح . رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ كَذَلِك ، إِلَّا أَنه قَالَ : ( ثمَّ) يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن (لَهُ) صلَاته ، وَإِن كَانَ صَلَّى إتمامًا لأَرْبَع كَانَتَا ترغيمًا للشَّيْطَان بدل يسْجد سَجْدَتَيْنِ . . . إِلَى آخِره . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح بِنَحْوِ سِيَاقَة الرَّافِعِيّ لَهُ ، وَلَفظه إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليلق الشَّك وليبن عَلَى الْيَقِين ، فَإِذا استيقن التَّمام سجد سَجْدَتَيْنِ ، فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة نَافِلَة والسجدتان ، وَإِن كَانَت نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا لصلاته ، وَكَانَت السجدتان مرغمتي الشَّيْطَان . وَرَوَاهُ كَذَلِك ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : ( إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا فَليقمْ فَليصل رَكْعَة وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد من حَدِيث عَطاء بن يسَار أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : ( إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته) فَلَا يدْرِي كم صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فَليصل رَكْعَة وليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم ، فَإِن كَانَت الرَّكْعَة الَّتِي صَلَّى خَامِسَة شفعها بِهَاتَيْنِ ، وَإِن كَانَت رَابِعَة فالسجدتان ترغيم للشَّيْطَان . وَوصل هَذِه الرِّوَايَة أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه بِذكر أبي سعيد الْخُدْرِيّ بعد عَطاء بن يسَار ، وَرَوَى مثلهَا من رِوَايَة عَطاء عَن ابْن عَبَّاس ، ثمَّ قَالَ : هَذِه الرِّوَايَة وهم وَالصَّوَاب عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ . فَائِدَة : نقل ( الْمَاوَرْدِيّ ) عَن ( ابْن) الْمُنْذر أَنه قَالَ : أصح حَدِيث فِي الْبَاب حَدِيث أبي سعيد هَذَا .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر إِذا شكَّ أحدكُم فِي صلَاته · ص 223 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ · ص 318 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعطاء بن يسار المدني مولى ميمونة أم المؤمنين عن أبي سعيد · ص 405 4163 - [ م د س ق ] حديث : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على اليقين ...... الحديث . م في الصلاة (72: 8) عن محمد بن أحمد بن أبي خلف، عن موسى بن داود، عن سليمان بن بلال - و (72: 9) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب ، عن داود بن قيس - كلاهما عن زيد بن أسلم، عنه به. د في ه (الصلاة 198: 1) عن محمد بن العلاء، عن أبي خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم نحوه. و (198: 3) عن القعنبي، عن مالك و (198: 4) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن - كلاهما عن زيد بن أسلم، عنه به - مرسلا، لم يذكر أبا سعيد (كذلك رواه مالك في الموطأ في الصلاة في باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته) . قال د: وكذلك رواه ابن وهب، عن مالك، وحفص بن ميسرة وداود بن قيس (رواه البيهقي في المعرفة) . ورواه (أبو عوانة في مسنده ج 2 ، ص 193، عن) هشام بن سعد ومحمد بن مطرف، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم (وحديث أبي خالد أشبع) . س في ه (الصلاة 477: 1) عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث، عن ابن عجلان به. و (لعله في الكبرى) عن إسماعيل بن مسعود، عن أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس - و (477: 2) عن محمد بن رافع ، عن حجين بن المثنى، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون - كلاهما عن زيد بن أسلم به ق في ه (الصلاة 171: 2) عن محمد بن العلاء به. رواه الدراوردي [ س (في الصلاة، لعله في الكبرى) ] ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، وسيأتي - (ح 5980) .