2440 - ( 13 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ : أَصَيْدٌ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَيُؤْكَلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ). الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ فَوَهِمَ ، لِأَنَّهُ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ ، ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ إلَّا بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : ( سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ ؟ فَقَالَ : صَيْدٌ ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ ). وَأَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ قَالَ : ( أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟ ). فَضَعِيفٌ ، لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 279 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 279 2440 - ( 13 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ : أَصَيْدٌ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَيُؤْكَلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ). الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ فَوَهِمَ ، لِأَنَّهُ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ ، ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ إلَّا بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : ( سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ ؟ فَقَالَ : صَيْدٌ ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ ). وَأَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ قَالَ : ( أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟ ). فَضَعِيفٌ ، لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 279 2440 - ( 13 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ : أَصَيْدٌ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَيُؤْكَلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ). الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ فَوَهِمَ ، لِأَنَّهُ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ ، ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ إلَّا بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : ( سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ ؟ فَقَالَ : صَيْدٌ ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ ). وَأَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ قَالَ : ( أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟ ). فَضَعِيفٌ ، لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 279 2440 - ( 13 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ : أَصَيْدٌ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَيُؤْكَلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ). الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ فَوَهِمَ ، لِأَنَّهُ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ ، ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ إلَّا بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : ( سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ ؟ فَقَالَ : صَيْدٌ ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ ). وَأَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ قَالَ : ( أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟ ). فَضَعِيفٌ ، لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن بعد الْعشْرين أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَضَى فِي الضَّبع بكبش · ص 359 الحَدِيث الثَّامِن بعد الْعشْرين أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَضَى فِي الضَّبع بكبش . هَذَا الحَدِيث لَهُ طرق ، أقواها وأصحها رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أبي عمار ، عَن جَابر بن عبد الله قَالَ : سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن الضبع ، فَقَالَ : هُوَ صيد ، وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا صَاده الْمحرم . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَسكت عَلَيْهِ ، (و) التِّرْمِذِيّ وَقَالَ : حسن صَحِيح . وَالنَّسَائِيّ ، وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَلَفظه : أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - سُئِلَ عَن الضبع ، فَقَالَ : هِيَ صيد ، وفيهَا كَبْش، ثمَّ قَالَ : ذكر الْخَبَر المدحض قَول من زعم أَن هَذَا الْخَبَر تفرد بِهِ جرير بن (حَازِم) يَعْنِي رَاوِيه عَن عبد الله بن عبيد ، عَن عبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور ، ثمَّ سَاق من حَدِيث عبد الرَّزَّاق ، عَن ابْن جُريج ، عَن عبد الله بن عبيد ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمار ، قَالَ : سَأَلت جَابِرا عَن الضبع آكله ؟ قَالَ : نعم . قلت : أصيد هُوَ ؟ قَالَ : نعم ، قلت : عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ؟ قَالَ : نعم . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ : جعل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي الضبع يُصِيبهُ الْمحرم كَبْشًا نجديًّا ، وَجعله من الصَّيْد . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه كَذَلِك ، إِلَّا أَنه لم يقل نجديًّا . وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : الضبع صيد ؛ فَإِذا أَصَابَهُ الْمحرم فَفِيهِ جَزَاء كَبْش مسن ويؤكل، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بقريب من لفظ أبي دَاوُد (و) بقريب من لفظ الْحَاكِم الآخر ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث [ جيد ] تقوم بِهِ الْحجَّة . قَالَ : وَقَالَ أَبُو عِيسَى : سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ : هُوَ حَدِيث صَحِيح . وَقَالَ عبد الْحق فِي كتاب الْأَضَاحِي من أَحْكَامه : إِسْنَاده صَحِيح ، و (سكت) عَلَيْهِ هُنَا . وَله طَرِيق أُخْرَى عَن جَابر رَوَاهُ الْأَجْلَح الْكِنْدِيّ ، عَن أبي الزبير عَنهُ مَرْفُوعا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْبَيْهَقِيّ ، وروياه أَيْضا مَوْقُوفا . قَالَ ابْن الْقطَّان : الْأَجْلَح يرفعهُ ، وَالْجَمَاعَة تقفه . قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ . الطَّرِيق الثَّانِي : رِوَايَة عَمْرو بن أبي عَمْرو ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الضبع صيد ، وَجعل فِيهِ كَبْشًا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ ، وَعَمْرو هَذَا الْأَكْثَرُونَ عَلَى توثيقه كَمَا تقدم قَرِيبا فِي الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن سعيد بن سَالم ، عَن ابْن جريج ، عَن عِكْرِمَة مولَى ابْن عَبَّاس يَقُول : أنزل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ضبعًا (صيدا) ، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا ، ثمَّ قَالَ الشَّافِعِي : هَذَا حَدِيث لَا يثبت مثله لَو انْفَرد . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لانقطاعه ، ثمَّ أكده بِحَدِيث ابْن أبي عمار السالف ، قَالَ : وَقد رُوِيَ مَوْصُولا ، فَذكره كَمَا أسلفناه . وَرَوَاهُ مَوْقُوفا عَلَى ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ : فِي الضبع كَبْش . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرَوَاهُ مُجَاهِد وَعِكْرِمَة ، عَن عَلّي . الطَّرِيق الثَّالِث : من رِوَايَة الْأَجْلَح ، عَن أبي الزبير ، عَن جَابر ، عَن عمر بن الْخطاب - قَالَ : لَا أرَاهُ إِلَّا قد رَفعه - : أَنه حكم فِي الضبع بكبش ، وَفِي الغزال (بعنز) ، وَفِي الأرنب بعناق ، وَفِي اليربوع بجفرة . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ ، وَقَالَ : الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى عمر ، كَذَلِك رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن مَالك ، عَن أبي الزبير ، عَن جَابر عَنهُ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عبد الْملك بن [ أبي ] سُلَيْمَان ، عَن عَطاء ، عَن جَابر عَنهُ ، وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : إِن الْمَوْقُوف أصح من الْمسند . قلت : وَالْأَجْلَح صَدُوق شيعي جلد ، قَالَ يَحْيَى : ثِقَة . وَقَالَ ابْن عدي : لم أجد لَهُ شَيْئا مُنْكرا إِلَّا أَنه يعدُّ فِي شيعَة الْكُوفَة ، وَهُوَ صَدُوق . وَقَالَ السَّعْدِيّ : مفتر . وَقَالَ ابْن حبَان : كَانَ لَا يدْرِي مَا يَقُول ؛ جعل أَبَا سُفْيَان أَبَا الزبير . وَقَالَ أَحْمد : قد رَوَى غير حَدِيث مُنكر . وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : لَا يحْتَج بِهِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ · ص 227 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي عن جابر · ص 215 عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي، عن جابر. 2381 - حديث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم . د في الأطعمة (32) عن محمد بن عبد الله الخزاعي، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عنه به. ت في ه (الأطعمة 4: 1) وفي الحج (28) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن عبد الله بمعناه. وقال: حسن صحيح، وقال علي (بن المديني) : قال يحيى بن سعيد: روى جرير بن حازم هذا فقال عن جابر، عن عمر - وحديث ابن جريج أصح. س في الحج (89، وأيضا في الصيد 27) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن ابن جريج نحوه. ق في ه (الحج 90: 1) ، عن علي بن محمد، عن وكيع، عن جرير بن حازم به. وفي الصيد (15: 1) عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، كلاهما عن عبد الله بن رجاء المكي، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عبيد بمعناه.