title: 'حديث: لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا | صحيح ابن حبان (4125)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-10/h/38294' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-10/h/38294' content_type: 'hadith' hadith_id: 38294 book_id: 10 book_slug: 'b-10'

حديث: لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا | صحيح ابن حبان (4125)

طرف الحديث: لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا

نص الحديث

4125 4120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَبَاحَ اللهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ إِذْ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ .

المصدر: صحيح ابن حبان (4125)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

17536 - [ خ م س ] حديث : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت رجلا فذكر حديث العسيلة. خ في الطلاق (4: 3) عن محمد بن بشار، عن يحيى - م في النكاح (17: 6) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن علي بن مسهر - و (17: 7) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه - و (17: 7) عن محمد المثنى، عن يحيى - ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر به. س في الطلاق (12: 2) عن محمد بن المثنى به.

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-10/h/38294

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة