طرف الحديث: مَا مِنْ وَالِي ثَلَاثَةٍ إِلَّا لَقِيَ اللهَ مَغْلُولَةً يَمِينُهُ فَكَّهُ عَدْلُهُ ، أَوْ غَلَّهُ جَوْرُهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْلُكَ الْوُلَاةُ فِي رَعِيَّتِهِمْ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 4530 4525 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ الْغَسَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : بَيْنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمًا يَسِيرُ شَاذًّا مِنَ الْجَيْشِ إِذْ لَقِيَهُ رَجُلَانِ شَاذَّانِ مِنَ الْجَيْشِ ، فَقَالَ : يَا هَذَانِ ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَلَاثَةٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ ، فَلْيَتَأَمَّرْ أَحَدُكُمْ ، قَالَا : أَنْتَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : بَلْ أَنْتُمَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ وَالِي ثَلَاثَةٍ إِلَّا لَقِيَ اللهَ مَغْلُولَةً يَمِينُهُ فَكَّهُ عَدْلُهُ ، أَوْ غَلَّهُ جَوْرُهُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4530)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-10/h/39108
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة