الحَدِيث الْخَامِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي المتخايرين : لَا بيع بَينهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف أول الْبَاب ، وَفِي صَحِيح ابْن حبَان من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا : من ابْتَاعَ بيعا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ (فِيهِ) بِالْخِيَارِ (عَلَى صَاحبه مَا لم يُفَارِقهُ) إِن شَاءَ أخذ وإِن شَاءَ ترك ، فَإِن فَارقه فَلَا خِيَار (لَهُ) قَالَ ابْن حبَان : والفراق هُنَا بالأبدان لَا بالْكلَام .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الْأَبْدَانِ دُونَ الْفِرَاقِ الَّذِي يَكُونُ بِالْكَلَامِ 4919 4914 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ……صحيح ابن حبان · رقم 4919
٢ مَدخل