طرف الحديث: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ ، فَلَا يُحَفِّلْهَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا 4974 4969 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ ، فَلَا يُحَفِّلْهَا .
المصدر: صحيح ابن حبان (4974)
14846 - [ س ] حديث : إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها . (س) في البيوع (11) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-10/h/40010
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة