الحَدِيث السَّابِع عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَو اطلع أحد فِي بَيْتك ، وَلم تَأذن لَهُ فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه مَا كَانَ عَلَيْك من جنَاح . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَفِي رِوَايَة لَهما : من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ فقد حل أَن يفقئوا عينه . فَائِدَة : خذفته - بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة - أَي رميته بهَا من بَين إصبعيك ففقأت عينه ، قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيروَى : فَلَا قَود وَلَا دِيَة ، قلت : هَذِه الرِّوَايَة صَحِيحَة ، أخرجهَا أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ [ ففقئوا ] عينه فَلَا دِيَة وَلَا قصاص ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات : إِسْنَاده صَحِيح . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه أَيْضا ، وَلَفظه : فقد هدرت عينه قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الاقتراح : وَهِي عَلَى شَرط مُسلم . وَوَقع فِي تَحْقِيق ابْن الْجَوْزِيّ عزو هَذَا الحَدِيث إِلَى رِوَايَة البُخَارِيّ وَمُسلم ، وَلَعَلَّ مُرَاده أَنَّهُمَا أخرجَا أَصله لَا هَذَا اللَّفْظ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فيهمَا وَلَا فِي أَحدهمَا ، وَفِي رِوَايَة للبيهقي ، من حَدِيث ابْن عمر : مَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْء . هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب . وَأما آثاره فَذكر فِيهِ : أَن جَارِيَة كَانَت تحتطب ، فَرَاوَدَهَا رجل عَن نَفسهَا ، فرمته بفهر فَقتلته ، فَرفع ذَلِك إِلَى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَقَالَ : قَتِيل الله ، وَالله لَا يودى أبدا . وَهُوَ أثر جيد ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن من حَدِيث الْقَاسِم ابن مُحَمَّد ، عَن عبيد بن عُمَيْر : أَن رجلا أضَاف نَاسا من هُذَيْل ، فَذَهَبت جَارِيَة لَهُم تحتطب ، فأرادها رجل عَن نَفسهَا فرمته . . . إِلَى آخِره بِمثل مَا ذكره المُصَنّف سَوَاء . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَالَ الرّبيع : قَالَ الشَّافِعِي : هَذَا عندنَا من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن (السّنة) قَامَت عِنْده عَلَى الْمَقْتُول ، أَو عَلَى أَن [ ولي ] الْمَقْتُول أقرّ عِنْده بِمَا يُوجب لَهُ أَن يقتل الْمَقْتُول . ذكر فِيهِ : أَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه منع عُبَيْدَة من الدّفع يَوْم الدَّار ، وَقَالَ : من ألْقَى سلاحه فَهُوَ حر . وَهَذَا الْأَثر ذكره إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي نهايته أَنه صَحَّ عَنهُ ، فَقَالَ : وَصَحَّ عَن عُثْمَان أَنه استسلم يَوْم الدَّار ، وَقَالَ : لَا أحب أَن يراق فِي محجم دم . وَكَانَ مَعَه فِي الدَّار أَرْبَعمِائَة من الغلمان الشاكين فِي السِّلَاح فَقَالَ : من ألْقَى سلاحه فَهُوَ حر ، قَالَ الرَّافِعِيّ : واشتهر ذَلِك فِي الصَّحَابَة وَلم يُنكره وَاحِد .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع لَو اطلع أحد فِي بَيْتك وَلم تَأذن لَهُ فخذفته بحصاة · ص 16 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع لَو اطلع أحد فِي بَيْتك وَلم تَأذن لَهُ فخذفته بحصاة · ص 16 الحَدِيث السَّابِع عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَو اطلع أحد فِي بَيْتك ، وَلم تَأذن لَهُ فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه مَا كَانَ عَلَيْك من جنَاح . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَفِي رِوَايَة لَهما : من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ فقد حل أَن يفقئوا عينه . فَائِدَة : خذفته - بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة - أَي رميته بهَا من بَين إصبعيك ففقأت عينه ، قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيروَى : فَلَا قَود وَلَا دِيَة ، قلت : هَذِه الرِّوَايَة صَحِيحَة ، أخرجهَا أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ [ ففقئوا ] عينه فَلَا دِيَة وَلَا قصاص ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات : إِسْنَاده صَحِيح . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه أَيْضا ، وَلَفظه : فقد هدرت عينه قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الاقتراح : وَهِي عَلَى شَرط مُسلم . وَوَقع فِي تَحْقِيق ابْن الْجَوْزِيّ عزو هَذَا الحَدِيث إِلَى رِوَايَة البُخَارِيّ وَمُسلم ، وَلَعَلَّ مُرَاده أَنَّهُمَا أخرجَا أَصله لَا هَذَا اللَّفْظ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فيهمَا وَلَا فِي أَحدهمَا ، وَفِي رِوَايَة للبيهقي ، من حَدِيث ابْن عمر : مَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْء . هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب . وَأما آثاره فَذكر فِيهِ : أَن جَارِيَة كَانَت تحتطب ، فَرَاوَدَهَا رجل عَن نَفسهَا ، فرمته بفهر فَقتلته ، فَرفع ذَلِك إِلَى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَقَالَ : قَتِيل الله ، وَالله لَا يودى أبدا . وَهُوَ أثر جيد ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن من حَدِيث الْقَاسِم ابن مُحَمَّد ، عَن عبيد بن عُمَيْر : أَن رجلا أضَاف نَاسا من هُذَيْل ، فَذَهَبت جَارِيَة لَهُم تحتطب ، فأرادها رجل عَن نَفسهَا فرمته . . . إِلَى آخِره بِمثل مَا ذكره المُصَنّف سَوَاء . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَالَ الرّبيع : قَالَ الشَّافِعِي : هَذَا عندنَا من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن (السّنة) قَامَت عِنْده عَلَى الْمَقْتُول ، أَو عَلَى أَن [ ولي ] الْمَقْتُول أقرّ عِنْده بِمَا يُوجب لَهُ أَن يقتل الْمَقْتُول . ذكر فِيهِ : أَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه منع عُبَيْدَة من الدّفع يَوْم الدَّار ، وَقَالَ : من ألْقَى سلاحه فَهُوَ حر . وَهَذَا الْأَثر ذكره إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي نهايته أَنه صَحَّ عَنهُ ، فَقَالَ : وَصَحَّ عَن عُثْمَان أَنه استسلم يَوْم الدَّار ، وَقَالَ : لَا أحب أَن يراق فِي محجم دم . وَكَانَ مَعَه فِي الدَّار أَرْبَعمِائَة من الغلمان الشاكين فِي السِّلَاح فَقَالَ : من ألْقَى سلاحه فَهُوَ حر ، قَالَ الرَّافِعِيّ : واشتهر ذَلِك فِي الصَّحَابَة وَلم يُنكره وَاحِد .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةبَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ السَّدُوسِيُّ · ص 417 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافبشير بن نهيك أبو الشعثاء السدوسي عن أبي هريرة · ص 307 12219 - [ س ] حديث : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ...... الحديث . س في الديات (والقسامة والقود 42: 1) عن محمد بن مثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عنه به.