طرف الحديث: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ ، خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ ، فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
( 22 ) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصِّي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَعْلَمَ أَنْ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ عِنْدَ مَسْأَلَةٍ سُئِلَ عَنْهَا فِي الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَيَشُكُّ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ . وَكَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ عَنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ " ، جَوَابًا عَمَّا عَنْهُ سُئِلَ فَقَطَّ ، لَا ابْتِدَاءَ كَلَامٍ مُسْقِطًا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ الرِّيحِ الَّتِي لَهَا صَوْتٌ أَوْ رَائِحَةٌ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقَدَّمَتْهُ مَسْأَلَةٌ كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ تَنْفِي إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنَ الْبَوْلِ وَالنَّوْمِ وَالْمَذْيِ ، إِذْ قَدْ يَكُونُ الْبَوْلُ لَا صَوْتَ لَهُ وَلَا رِيحَ ، وَكَذَلِكَ النَّوْمُ وَالْمَذْيُ لَا صَوْتَ لَهُمَا وَلَا رِيحَ ، وَكَذَلِكَ الْوَدْيُ " . 34 28 28 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ ، خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ ، فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (34)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/24523
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة