طرف الحديث: الْفَجْرُ فَجْرَانِ
( 30 ) بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْفَجْرِ الَّذِي يَجُوزُ صَلَاةُ الصُّبْحِ بَعْدَ طُلُوعِهِ ، إِذِ الْفَجْرُ هُنَا فَجْرَانِ ، طُلُوعُ أَحَدِهِمَا بِاللَّيْلِ ، وَطُلُوعُ الثَّانِي يَكُونُ بِطُلُوعِ النَّهَارِ 414 356 356 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ - أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ - بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : " فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ " . يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، " وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ " . يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ . " وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ " ؛ يُرِيدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلَاةَ الصُّبْحِ ؛ لِأَنَّ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ . وَقَوْلُهُ : " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ " ؛ يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : [ لَمْ ] يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (414)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/25160
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة