257 - ( 15 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَمُرَةَ ، صَحَّحَهُمَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَفِيهِ : عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي ذَرٍّ أَيْضًا . ( تَنْبِيهٌ ) رَوَى أَحْمَدُ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، مِنْ حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِنْتَ خَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ : ( إنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ ) وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : إنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ كَانَ بَيْنَ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نُوَبًا ، فَكَانَ بِلَالٌ إذَا كَانَتْ نَوْبَتُهُ - يَعْنِي السَّابِقَةَ - أَذَّنَ بِلَيْلٍ ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ كَذَلِكَ ، وَيُقَوِّي ذَلِكَ رِوَايَةٌ لِلدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ أَيْضًا ، قَالَ : وَرَوَى أَيْضًا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنِّي لَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ الْأَسْوَدِ ، وَتَجَاسَرَ ابْنُ حِبَّانَ فَجَزَمَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَعَلَ الْأَذَانَ بَيْنَهُمَا نُوَبًا ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ ، وَأَمَّا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَتَبِعَهُمَا الْمِزِّيُّ : فَحَكَمُوا عَلَى حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِالْوَهْمِ وَأَنَّهُ مَقْلُوبٌ . ( فَائِدَةٌ ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الْأَذَانُ لِلصُّبْحِ بِاللَّيْلِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، وَحَمَلَهُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى النِّدَاءِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَاحْتَجُّوا لِلْمَنْعِ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : ( أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ أَلَا إنَّ الْعَبْدَ نَامَ ) قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ أَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، انْتَهَى . وَقَدْ تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالْمَعْرُوفُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ : مَسْرُوحٌ . قَالَ أَبُو دَاوُد : هُوَ أَصَحُّ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ ، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضٍ : ( عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَك الْفَجْرُ ) .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ · ص 318 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَلٍّ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ · ص 319 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي عن ابن مسعود · ص 78 عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي ، عن ابن مسعود 9375 - [ خ م د س ق ] حديث : لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ...... الحديث . خ في الصلاة (164: 1) عن أحمد بن يونس ، عن زهير بن معاوية - وفي الطلاق (25: 5) عن القعنبي ، عن يزيد بن زريع - وفي خبر الواحد (1: 2) عن مسدد ، عن يحيى القطان - م في الصوم (8: 9) عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل ابن علية - و (8: 10) عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبي خالد الأحمر - و (8: 11) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن المعتمر بن سليمان - و (8: 11) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير - والمعتمر بن سليمان - سبعتهم عن سليمان التيمي ، عنه به. د في ه (الصوم 17: 2) عن أحمد بن يونس به. و (17: 2) عن مسدد به. س في ه (الصيام 18: 1) عن عمرو بن علي ، عن يحيى به. وفي الصلاة (90) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن معتمر به. ق في الصوم (23: 3) عن يحيى بن حكيم ، عن يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ، كلاهما عن سليمان التيمي به.