طرف الحديث: كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ
( 106 ) بَابُ إِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِبَعْضِ الْآيِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ 583 507 507 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو - وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ - قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ : عَنْ أَبِيهِ . وَقَالَ أَيْضًا : يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (583)
12108 - [ خ م د س ق ] حديث : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول الأولى الحديث خ في الصلاة (248: 2) عن مكي بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي - و (247: 1) عن أبي نعيم، عن شيبان - و (261) عن أبي نعيم، عن هشام - ولم يذكر القراءة - و (258) عن موسى بن إسماعيل، عن همام - و (260) عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي - أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير به. م فيه …
12116 - [ ق ] حديث : كان يصلي بنا، فيطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وكذلك في الصبح . (ق) في الصلاة (44: 4) عن أبي بشر بكر بن خلف، عن ابن أبي عدي، عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة بن عبد الرحمن (ح 12140) ، كلاهما عن أبي قتادة به. وهو طرف من حديث قد تقدم - (ح 12108) .
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/25407
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة