طرف الحديث: أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ
( 107 ) بَابُ تَطْوِيلِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَحَذْفِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُمَا 584 508 508 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَمَا أَخْرِمُ عَنْهَا ، إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَأَحْذِفُ بِهِمْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ . هَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ : وَأُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (584)
جابر بن سمرة السوائي الصحابي ، عن سعد 3847 - [ خ م د س ] حديث : قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة الحديث . خ في الصلاة (254) عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي - و (246: 1) عن موسى بن إسماعيل؛ و (247: 1) أبي النعمان - فرقهما -؛ كلاهما عن أبي عوانة ، عن عبد الملك بن عمير - كلاهما عنه به. م في ه (الصلاة 34: 7) عن محمد بن المثنى ، عن ابن مهدي ، عن شعبة به. و…
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة …
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/25409
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة