990
باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي
( 323 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوبُ الْمُصَلِّي " 990 870 870 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ [١]الْتَفَتَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ " قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِطُولِهِ" . ج٢ / ص٩٧