---
title: 'حديث: عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ | صحيح ابن خزيمة (1921)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/27599'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/27599'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 27599
book_id: 11
book_slug: 'b-11'
---
# حديث: عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ | صحيح ابن خزيمة (1921)

**طرف الحديث**: عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ

## نص الحديث

> ( 2 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْبَالِغِينَ دُونَ الْأَطْفَالِ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ الَّذِي يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ ، قَدْ بَيَّنْتُهُ فِي عَقِبِ الْخَبَرِ . 1921 1721 1721 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ، ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ " . مِنَ اللَّفْظِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَالتَّمْثِيلُ وَالتَّشْبِيهُ بِهِ جَائِزٌ ، مَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً فَالْأَمْرُ وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا عَلَّمَ أَنَّ عَلَى الْمُحْتَلِمِ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ ، فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ احْتِلَامٌ وَكَانَ الْبُلُوغُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ ، فَفَرْضُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ وَإِنْ كَانَ بُلُوغُهُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ أَصْلِنَا ، وَكَانَ عَلَى أَصْلِ مَنْ خَالَفَنَا مِنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَكُونُ لِعِلَّةٍ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا تَعَبُّدًا ، لَكَانَ مَنْ بَلَغَ عِشْرِينَ سَنَةً وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَهُوَ حُرٌّ عَاقِلٌ ، فَسَمِعَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ أَوْ هُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْلَمَ أَنَّ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ ، وَقَدْ يَعِيشُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ فَلَا يَحْتَلِمُ أَبَدًا ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَإِنَّمَا أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِالِاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، إِذِ الْحُلُمُ بُلُوغٌ ، وَلَوْ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِالتَّشْبِيهِ وَالنَّظِيرِ كَانَ مَنْ بَلَغَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِاسْتِئْذَانُ ، وَهَذَا كَخَبَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ " . قَالَ فِي الْخَبَرِ : " وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ " ، وَمَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَبَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا يَكُونُ إِدْرَاكًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَالْقَلَمُ عَنْهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ ، إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " حَتَّى يَحْتَلِمَ " : أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ ، فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ - وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ - فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ ، وَالْقَلَمُ جَارٍ عَلَيْهِ ، كَمَا يَكُونُ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ " .

**المصدر**: صحيح ابن خزيمة (1921)

## أحكام العلماء على الحديث

- **الطبراني**: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل
- **محمد بن عبد الباقي الزرقاني**: رواته ثقات فإن كان محفوظا فهو حديث آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة ولا سيما مع اختلاف المتون
- **الدارقطني**: خالفه مخرمة بن بكير فرواه عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ
- **أحمد بن حنبل**: أعل بأن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر حفصة وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني
- **الدارقطني**: أعل بأن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر حفصة وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني
- **الطبراني**: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل
- **ابن حجر**: رواته ثقات

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — العلل الواردة في الأحاديث النبوية

> 3940 - وسُئِل عَن حَدِيثِ ابنِ عُمَر ، عَن حَفصَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : عَلَى كُلِّ مُحتَلِمٍ رَواحٌ إِلَى الجُمُعَةِ ، وعَلَى مَن راح إِلَى الجُمُعَةِ الغُسلُ . فَقال : يَروِيهِ بُكَيرُ بن الأَشَجِّ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عَيّاشُ بن عَباسٍ القَتبانِيُّ عَن بُكَيرٍ ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَن حَفصَة . وَخالَفَهُ مَخرَمَةُ بن بُكَيرٍ ، فرواه عن أبيه ، عَن نافِع…

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> 15806 - [ د س ] حديث : على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل وفي حديث الوليد: رواح الجمعة واجب على كل محتلم . د في الطهارة (129: 3) عن يزيد بن خالد الرملي، عن المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر به. س فيه (لا، بل في الصلاة 560: 3) عن محمود بن بن خالد - قال أبو القاسم: وفي كتابي عن محمود بن غيلان، عن الوليد بن مسلم، عن المفضل بن فضالة به.

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-26137.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/27599

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
