طرف الحديث: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
( 78 ) بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ ، وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَالْجَهْلِ فِي الصَّوْمِ ، وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ . 2216 1995 1995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ : وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2216)
س2073 - وسُئِل عَن حَدِيثِ المَقبُرِيِّ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : مَن لَم يَدَع قَول الزُّورِ والعَمَل بِهِ ، فَلَيس للَّهِ حاجَةٌ أَن يَدَع طَعامَهُ وشَرابَهُ . فَقال : يَروِيهِ ابن أَبِي ذِئبٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ أَبُو عامِرٍ العَقَدِيُّ ، وعُثمانُ بن عُمَر ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ ، عَنِ المَقبُرِيِّ ، عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . ورَواهُ يَز…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/28120
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة