طرف الحديث: فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
2497 2266 2266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ بَهْزًا " . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ . قَالَ الصَّنْعَانِيُّ : " مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ " . وَقَالَ بُنْدَارٌ : " وَمَنْ أَبَى فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ " ، وَقَالَ : " لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا " .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2497)
830 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ …
830 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ …
830 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ …
الحَدِيث الرَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : فِي كل أَرْبَعِينَ من الْإِبِل السَّائِمَة بنت لبون ، (من أَعْطَاهَا) مُؤْتَجِرًا فَلهُ أجرهَا ، وَمن منعهَا فإِنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله ، عَزمَة من عَزمَات رَبنَا ، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي سنَنَيْهِمَا ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ، وَالْبَيْهَ…
11384 - [ د س ] حديث : في كل سائمة إبل (في) أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها الحديث . د في الزكاة (5: 9) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد - و (5: 9) عن محمد بن العلاء، عن أبي أسامة - ((ك) و؟ - عن القعنبي، عن أبيه، عن معمر) - س فيه (الزكاة 4) عن عمرو بن علي، عن يحيى - و (7) عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر - أربعتهم ، عنه به. (ك حديث القعنبي في رواية ابن داسه ولم يذكره أبو القاسم) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/28628
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة