طرف الحديث: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَلَّا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
( 664 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُرِدْ بِقَوْلِهَا : " هِيَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَنَّ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ يَتِمُّ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ 3043 2769 2769 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَلَّا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَالَتْ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . فَقَالَتْ : لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ . فَهُمَا مِنْ شَعَائِرِ اللهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهَا : فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ ، تُرِيدُ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ فِي دِينِهِمْ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (3043)
612 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . 4533 - حدثنا نصر بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود وهارون بن كامل قالوا حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث بن سعد ، قال : حدثنا عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : قال عروة سألت عائ…
612 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . 4533 - حدثنا نصر بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود وهارون بن كامل قالوا حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث بن سعد ، قال : حدثنا عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : قال عروة سألت عائ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/29565
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة