title: 'حديث: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا صَلَّى بِهَا رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا غَيْرَ مُقِيمٍ | صحيح ابن خزيمة (3246)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/29923' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/29923' content_type: 'hadith' hadith_id: 29923 book_id: 11 book_slug: 'b-11'

حديث: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا صَلَّى بِهَا رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا غَيْرَ مُقِيمٍ | صحيح ابن خزيمة (3246)

طرف الحديث: بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا صَلَّى بِهَا رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا غَيْرَ مُقِيمٍ

نص الحديث

( 815 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا صَلَّى بِهَا رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا غَيْرَ مُقِيمٍ ، إِذْ هُوَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَإِنَّمَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا لَمْ يُقِمْ بِهَا إِقَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ 2963 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ . 3246 2964 2964 وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، فَصَرَّحَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ بِمِنًى عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا ، كَهُوَ عَلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ مِمَّا سِوَاهُ . 2965 2965 - وَخَبَرُ عَائِشَةَ : فُرِضَتِ الصَّلَاةُ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، يُصَرِّحُ أَنَّ الْحَاضِرَ بِمِنًى عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ لَيْسَ لَهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ حَاضِرًا لَا مُسَافِرًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مَعْنَى خَبَرِ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ . وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا إِقَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بِمِنًى ، إِذْ هُوَ مُقِيمٌ لَا مُسَافِرٌ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمُقِيمِ أَرْبَعًا . فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُسَافِرِ وَلِغَيْرِ الْخَائِفِ فِي الْقِتَالِ قَصْرُ الصَّلَاةِ ، وَأَهْلِ مَكَّةَ ، وَمَنْ قَدْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا إِقَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا خَرَجُوا إِلَى مِنًى نَاوِينَ الرُّجُوعَ إِلَى مَكَّةَ غَيْرَ مُسَافِرِينَ فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمْ قَصْرُ الصَّلَاةِ بِمِنًى .

المصدر: صحيح ابن خزيمة (3246)

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-11/h/29923

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة