حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ ، وَأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ ، وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَأَنْ لَا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ