طرف الحديث: وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيًا ، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا
535 - سَعْدُ بْنُ عَائِذٍ الْقَرَظُ الْمُؤَذِّنُ الْأَنْصَارِيُّ . 5454 5448 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ الْأَنْمَاطِيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظِ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُدْخِلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ . " وَإِنَّ أَذَانَ بِلَالٍ كَانَ مَثْنَى وَمَثْنَى ، وَتَشَهُّدُهُ مُضَعَّفٌ ، وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةٌ ، وَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَأَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ " . " وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ ، ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ مِنَ الطَّرِيقِ الْآخَرِ ، مِنْ طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ ، فَذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْبَلَاطِ " . وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيًا ، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا ، وَكَانَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ ، وَيُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي الْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ " . " وَكَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ " ، " وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًا " ، وَإِنَّ بِلَالًا كَانَ إِذَا كَبَّرَ بِالْأَذَانِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ يَقُولُ : " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، مَرَّتَيْنِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، مَرَّتَيْنِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ يَنْحَرِفُ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ ، فَيَقُولُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يَنْحَرِفُ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ ، فَيَقُولُ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَيَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ .
المصدر: المعجم الكبير (5454)
أَحَادِيثُ تَثْنِيَةِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ، إلَّا الْإِقَامَةَ انْتَهَى . قَالَ فِي الْإِمَامِ : قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ : قَوْلُهُ إلَّا الْإِقَامَةَ زِيَادَة…
أَحَادِيثُ تَثْنِيَةِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ، إلَّا الْإِقَامَةَ انْتَهَى . قَالَ فِي الْإِمَامِ : قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ : قَوْلُهُ إلَّا الْإِقَامَةَ زِيَادَة…
الحَدِيث السَّادِس عشر قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيجوز لبس الْحَرِير لدفع الْقمل أَيْضا ؛ لِأَن فِي بعض الرِّوَايَات أَن الزبير وَعبد الرَّحْمَن شكيا الْقمل فِي بعض الْأَسْفَار فَرخص لَهما . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث أنس أَيْضا (وَفِي رِوَايَة) أَحْمد (وَابْن حبَان) فَرَأَيْت عَلَى كل (وَاحِد) مِنْهُمَا قَمِيصًا من حَرِير . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه…
3143 وَعَنْ سَعْدٍ الْقَرَظِ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًا . قُلْتُ : ذَكَرَ هَذَا فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/306880
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة