طرف الحديث: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ وَلَدَهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ
5820 5811 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ وَلَدَهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ، فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَكِنِ الْوَرِقُ وَالْفِضَّةُ الْعَبُوا بِهَا كَيْفَ شِئْتُمْ .
المصدر: المعجم الكبير (5820)
فِضَّةٌ : ثبت أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان خاتِمُه من فِضَّة ، وفَصُّه منه ، وكانت قَبِيعةُ سيفِه فِضَّة ، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفِضَّة والتحلّي بها شيء البتة ، كما صَحَّ عنه المنع من الشُّرب في آنيتها ، وبابُ الآنية أضيقُ من باب اللباس والتحلي ، ولهذا يُباح للنساء لباسا وحليةً ، ما يحرُم عليهن استعمالُه آنيةً ، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمُ اللباس والحلية . وفي ( السنن ) …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/307347
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة