طرف الحديث: إِذَا أُنْكِحَتِ امْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا رَجُلَانِ شَتَّى
7093 7068 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُنْكِحَتِ امْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا رَجُلَانِ شَتَّى ، كِلَاهُمَا مَوْلًى فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا ، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ رَجُلَانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ أَحَقَّهُمَا بِهَا أَوَّلُهُمَا
المصدر: المعجم الكبير (7093)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/309012
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة