طرف الحديث: الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ 7164 7138 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا ، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا .
المصدر: المعجم الكبير (7164)
عبد الرحمن بن غنم الأشعري الشامي - وله صحبة عن شداد بن أوس 4825 - [ ق ] حديث : المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع الحديث . ق في الديات (26) عن محمد بن يحيى، عن أبي صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن شداد بن أوس، وأبي عبيدة بن الجراح، (ح 5048) ومعاذ بن جبل (ح 11341) وعبادة بن الصامت (ح 5103) به.
عبد الرحمن بن غنم الأشعري الشامي - وله صحبة عن عبادة بن الصامت 5103 - [ ق ] حديث : المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع الحديث . في ترجمته، عن شداد بن أوس - (ح 4824) .
11341 - [ ق ] حديث : المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع الحديث . في مسند شداد بن أوس - (ح 4824) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/309098
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة