حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَمُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحِلَّ فِي الْفِتْنَةِ شَيْئًا حَرَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَأْتِي أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقْتُلُهُ