طرف الحديث: الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى
قَزَعَةُ بْنُ يَحْيَى مَوْلَى زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ 8042 8016 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ السَّدُوسِيُّ ، ثَنَا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ قَزَعَةَ ، مَوْلَى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى ، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى الْحَجِّ " . ثُمَّ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ .
المصدر: المعجم الكبير (8042)
1664 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى ، وَالْجُمْعَةُ تَكْفُرُ مَا قَبِلَهَا إِلَى الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلُهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلُهُ إِلَى الْحَجِّ ، ثُمَّ قَالَ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/310245
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة