طرف الحديث: الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ
9639 9612 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ شُعْبَةُ : وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : " عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ " .
المصدر: المعجم الكبير (9639)
9511 - [ س ق ] حديث : عن عبد الله ، قال: طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر الحديث . س في الطلاق (2: 1) عن محمد بن يحيى بن أيوب ، عن حفص بن غياث ، عن الأعمش - و (2: 2) عن عمرو بن علي ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان - كلاهما عنه به. ق في ه (الطلاق 2: 3) عن علي بن ميمون الرقي ، عن حفص به. و (2: 2) عن محمد بن بشار ، عن يحيى به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/311983
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة