طرف الحديث: كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
10737 10708 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقِرْمِطِيُّ ، ثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيُّ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الدِّينَوَرِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ، فِي الْأُولَى سَبْعًا ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا ، وَكَانَ يَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى .
المصدر: المعجم الكبير (10737)
الحَدِيث السَّادِس عشر قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيجوز لبس الْحَرِير لدفع الْقمل أَيْضا ؛ لِأَن فِي بعض الرِّوَايَات أَن الزبير وَعبد الرَّحْمَن شكيا الْقمل فِي بعض الْأَسْفَار فَرخص لَهما . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث أنس أَيْضا (وَفِي رِوَايَة) أَحْمد (وَابْن حبَان) فَرَأَيْت عَلَى كل (وَاحِد) مِنْهُمَا قَمِيصًا من حَرِير . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه…
3245 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا ، وَكَانَ يَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/313117
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة