طرف الحديث: نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ
11471 11440 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَجَّابِي ، ثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ .
المصدر: المعجم الكبير (11471)
5933 - [ ق ] حديث : نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو . ق في الصلاة (7: 2) عن عبد القدوس بن محمد، عن نائل بن نجيح، عن إسماعيل بن زياد، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/313912
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة