طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لَكُمَا أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ
11575 11543 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَعَثَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُمَا : انْطَلِقَا إِلَى عَمِّكُمَا لَعَلَّهُ يَسْتَعِينُ بِكُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ لَعَلَّكُمَا تُصِيبَانِ شَيْئًا فَتُزَوَّجَانِ ، فَلَقِيَا عَلِيًّا فَقَالَ : أَيْنَ تَأْخُذَانِ ؟ فَحَدَّثَاهُ بِحَاجَتِهِمَا ، فَقَالَ لَهُمَا : ارْجِعَا ، فَرَجَعَا ، فَلَمَّا أَمْسَيَا أَمَرَهُمَا أَنْ يَنْطَلِقَا إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا دُفِعَا إِلَى الْبَابِ اسْتَأْذَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ : " أَرْخِي عَلَيْكِ سَجْفَكِ أُدْخِلُ عَلَيَّ ابْنَيْ عَمِّي " فَحَدَّثَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَاجَتِهِمَا ، فَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لَكُمَا أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ ، وَلَا غُسَالَةُ الْأَيْدِي ، إِنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ لَمَا يُغْنِيكُمْ ، أَوْ : يَكْفِيكُمْ " .
المصدر: المعجم الكبير (11575)
1503 - ( 12 ) - قَوْلُهُ : ( جَرَى الْأَمْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ إلَى الْمُرْتَزِقَةِ وَلَا إلَى الْمُتَطَوِّعَةِ ) إلَى أَنْ قَالَ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إنَّمَا هَذِهِ الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ). أَمَّا الْأَوَّ…
1503 - ( 12 ) - قَوْلُهُ : ( جَرَى الْأَمْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ إلَى الْمُرْتَزِقَةِ وَلَا إلَى الْمُتَطَوِّعَةِ ) إلَى أَنْ قَالَ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إنَّمَا هَذِهِ الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ). أَمَّا الْأَوَّ…
الحَدِيث (التَّاسِع) عشر قال الرَّافِعِيّ لمَّا حَكَى عَن الْإِصْطَخْرِي : أَن آلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذا انْقَطع خُمس الخُمس عَنْهُم يجوز صرف الزَّكَاة إِلَيْهِم - عللَّه بِأَن الخُمْس عِوَض عَنْهَا عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الحَدِيث : أَلَيْسَ فِي خُمْس الخُمْس مَا (يكفيكم) عَن أوساخ النَّاس ؟ . هَذَا الحَدِيث سبق أَصله بِطُولِهِ بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة ، وَقد أخرجه مَعَ مُ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/314017
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة