أَحَادِيثُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ : رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ ثَنَا دَاوُد بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَا : جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا انْتَهَى . حَدِيثُ آخَرُ : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ مِنْ قَبْلِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا وَسَنَدُهُ وَاهٍ جِدًّا ، فَمُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَعْدُودٌ فِي الْوَضَّاعِينَ ، وَحَجَّاجٌ وَعَطِيَّةُ ضَعِيفَان . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ الرَّازِيّ ، أَخبرنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيِّ ، ثَنَا عتاب بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ خَصِيفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السهمِيُّ ، ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ سَوَاءً ، وَزَادَ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً . انْتَهَى . وَلَمْ يَذْكُرُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ فِي الْبَابِ غَيْرَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الخلاصةِ ، وَذَكَرَ أَيْضًا حَدِيثَ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . انْتَهَى . قَالَ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، انْتَهَى . وَسُنَّةُ الْجُمُعَةِ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْكِتَابِ فِي الِاعْتِكَافِ فَقَالَ : السُّنَّةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ ، وَأَشَارَ إلَيْهَا فِي إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ ، فَقَالَ : وَلَوْ أُقِيمَتْ ، وَهُوَ فِي سنة الظُّهْرِ أَوْ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَقِيلَ : يُتِمُّهَا . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : مَوْقُوفٌ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . انْتَهَى . أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : مَوْقُوفٌ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ صَافِيَةَ ، قَالَتْ : رَأَيْت صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، صَلَّتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ ، ثُمَّ صَلَّتْ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ . انْتَهَى . وَأَمَّا السُّنَّةُ الَّتِي بَعْدَهَا ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَفِي لَفْظٍ : كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . انْتَهَى . وَأَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا ، فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَكْعَتَيْنِ إذَا رَجَعْت . انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ12708 12674 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصِّيصِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي……المعجم الكبير · رقم 12708
٣ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث سنة الجمعة وكونها أربعا قبلها وأربعا بعدها · ص 206 مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابٌ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ · ص 195 3190 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ قُلْتُ : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارِ الْأَرْبَعِ بَعْدَهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَكِلَاهُمَا فِيهِ كَلَامٌ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعطية بن سعد العوفي أبو الحسن الكوفي عن ابن عباس · ص 106 عطية بن سعد العوفي أبو الحسن الكوفي، عن ابن عباس 5983 - [ ق ] حديث : كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أربعا، لا يفصل في شيء منهن (ق) في الصلاة (133) عن محمد بن يحيى، عن يزيد بن عبد ربه، عن بقية، عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، عنه به.