طرف الحديث: مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ
13166 13130 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
المصدر: المعجم الكبير (13166)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/315731
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة