طرف الحديث: لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى
أَبُو سَالِمٍ الْجَيْشَانِيُّ عَنْهُ 14761 14722 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى .
المصدر: المعجم الكبير (14761)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/317412
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة