الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ; قُلْتُ : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ . فَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْخَرَاجِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْأَحْكَامِ وَالنَّسَائِيُّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً ، فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ; وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا ، انْتَهَى . قُلْتُ : مِنْهُمْ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّقَصِّي : أَرْسَلَهُ جَمِيعُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ، انْتَهَى . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ هِشَامٌ : الْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ ، فَيَسْتَحِقَّهَا بِذَلِكَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : الْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا أُخِذَ ، وَاحْتُفِرَ ، وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى هِشَامٍ ، فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَقَالَ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ الرَّجُلِ : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِي لَفْظٍ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ - : إنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا ، وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ ، وَقَالَ : لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ، قَالَ : فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَأَى النَّخْلَ تُقْلَعُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ : فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ انْتَهَى . وَمِنْ طَرِيقِ الطَّيَالِسِيِّ ، رواه الدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ ، وَالْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ عَنْ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ : فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، ثَنَا الْفضيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : إنَّهُ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ : فَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا . وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيّ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حَقُّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ انْتَهَى : وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِكَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَضَعَّفَهُ عَنْ النَّسَائِيّ ، وَأَحْمَدَ ، وَابْنِ مَعِينٍ تَضْعِيفًا شَدِيدًا . وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ : وَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ ، فَقَضَى عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ بِنَفَقَةِ الزَّارِعِ ، وَجَعَلَ الزَّرْعَ لِرَبِّ الْأَرْضِ ، قَالَ : وَالْفَرْقُ بَيْنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ أَنَّ الزَّرْعَ إنَّمَا يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ سَنَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ السَّنَةُ رَجَعَتْ الْأَرْضُ إلَى رَبِّهَا ، وَصَارَ لِلْآخَرِ نَفَقَتُهُ ، فَصَارَ هَذَا أَرْشَدَ مِنْ قَلْعِ الزَّرْعِ بَقْلًا ، وَلَيْسَ النَّخْلُ كَذَلِكَ ، فَإِنَّهُ مُؤَبَّدٌ فِي الْأَرْضِ ، وَلَا وَقْتَ يُنْتَظَرُ لِقَلْعِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِتَأْخِيرِ نَزْعِهَا وَجْهٌ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث ليس لعرق ظالم حق · ص 169 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ · ص 55 1199 - ( 5 ) - حَدِيثُ ( : الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ). أَبُو دَاوُد ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ ، وَعَبْدُ الْحَقِّ ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَزَادَ : ( إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ). وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَلَفْظُهُ فِي الزِّيَادَةِ : مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ . وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ وَاهٍ أَيْضًا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا . ( تَنْبِيهٌ ) : الَّذِي وَقَعَ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ : الْمُسْلِمُونَ بَدَلَ : الْمُؤْمِنُونَ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم · ص 687 الحَدِيث الثَّانِي عَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف الْمُزنِيّ ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم ، إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا ، وَالصُّلْح جَائِز . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه بِلَفْظ الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرّم حَلَالا ، والمسلمون عَلَى شروطهم إِلَّا شرطا حرم حَلَالا أَو حلل حَرَامًا . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث خَالِد بن مُحَمَّد عَن كثير بِهِ إِلَى آخر الِاسْتِثْنَاء الأول . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح . قلت : (بل) واهٍ بِمرَّة ، بِسَبَب كثير هَذَا ، وَقد أوضحت كَلَام الْأَئِمَّة فِيهِ (فِي) صَلَاة الْعِيدَيْنِ فِي الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين ، عَلَى أَن التِّرْمِذِيّ لم ينْفَرد بتصحيح حَدِيثه ، فقد أخرج لَهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه حَدِيثا فِي زَكَاة الْفطر ، وَحسن البُخَارِيّ حَدِيثا لَهُ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : قلت للْبُخَارِيّ (فِي) حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف ، عَن أَبِيه ، عَن جده فِي السَّاعَة الَّتِي ترجى يَوْم الْجُمُعَة قَالَ : حَدِيث حسن . وَحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه : إِن الدَّين بَدَأَ غَرِيبا وَكَذَا حَدِيث التَّكْبِير فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ ، كَمَا سلف فِي بَابه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي كتاب حَرْمَلَة عَن عبد الله بن نَافِع عَن كثير . وَرَوَاهُ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن زبالة عَن كثير (كَرِوَايَة) ابْن مَاجَه ، ثمَّ قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَامر الْعَقدي عَن كثير والاعتماد عَلَى رِوَايَته ، وَمُحَمّد بن الْحسن بن زبالة ضَعِيف بِمرَّة ، وَرِوَايَة كثير إِذا انضمت إِلَى مَا قبلهَا [ قويتا ] . يُشِير إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف قَرِيبا ، وخلط ابْن حزم بَين حَدِيث كثير هَذَا وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف ، فَقَالَ فِي محلاه : وروينا من طَرِيق كثير بن عبد الله وَهُوَ كثير بن (زيد) ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَعَن الْوَلِيد بن رَباح ، عَن أبي هُرَيْرَة - كِلَاهُمَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا ... الحَدِيث ، ثمَّ قَالَ : كثير بن عبد الله بن زيد بن عَمْرو سَاقِط مُتَّفق عَلَى إطراحه ؛ فَإِن الراوية عَنهُ لَا تحل . كَذَا هُوَ فِي محلاه وَقد خلط بَين الترجمتين ، وَصَوَابه روينَا من طَرِيق كثير بن عبد الله ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَمن طَرِيق كثير بن زيد ، عَن الْوَلِيد ، وَكثير هَذَا مُخْتَلف فِيهِ كَمَا أسلفته لَك فِيمَا مَضَى ، وَكثير الأول واهٍ بِمرَّة كَمَا أَشرت إِلَيْهِ هُنَا ، وأوضحته فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم · ص 687 الحَدِيث الثَّانِي عَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف الْمُزنِيّ ، عَن أَبِيه ، عَن جده أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم ، إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا ، وَالصُّلْح جَائِز . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه بِلَفْظ الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرّم حَلَالا ، والمسلمون عَلَى شروطهم إِلَّا شرطا حرم حَلَالا أَو حلل حَرَامًا . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث خَالِد بن مُحَمَّد عَن كثير بِهِ إِلَى آخر الِاسْتِثْنَاء الأول . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح . قلت : (بل) واهٍ بِمرَّة ، بِسَبَب كثير هَذَا ، وَقد أوضحت كَلَام الْأَئِمَّة فِيهِ (فِي) صَلَاة الْعِيدَيْنِ فِي الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين ، عَلَى أَن التِّرْمِذِيّ لم ينْفَرد بتصحيح حَدِيثه ، فقد أخرج لَهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه حَدِيثا فِي زَكَاة الْفطر ، وَحسن البُخَارِيّ حَدِيثا لَهُ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : قلت للْبُخَارِيّ (فِي) حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف ، عَن أَبِيه ، عَن جده فِي السَّاعَة الَّتِي ترجى يَوْم الْجُمُعَة قَالَ : حَدِيث حسن . وَحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه : إِن الدَّين بَدَأَ غَرِيبا وَكَذَا حَدِيث التَّكْبِير فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ ، كَمَا سلف فِي بَابه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي كتاب حَرْمَلَة عَن عبد الله بن نَافِع عَن كثير . وَرَوَاهُ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن زبالة عَن كثير (كَرِوَايَة) ابْن مَاجَه ، ثمَّ قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَامر الْعَقدي عَن كثير والاعتماد عَلَى رِوَايَته ، وَمُحَمّد بن الْحسن بن زبالة ضَعِيف بِمرَّة ، وَرِوَايَة كثير إِذا انضمت إِلَى مَا قبلهَا [ قويتا ] . يُشِير إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف قَرِيبا ، وخلط ابْن حزم بَين حَدِيث كثير هَذَا وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف ، فَقَالَ فِي محلاه : وروينا من طَرِيق كثير بن عبد الله وَهُوَ كثير بن (زيد) ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَعَن الْوَلِيد بن رَباح ، عَن أبي هُرَيْرَة - كِلَاهُمَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا ... الحَدِيث ، ثمَّ قَالَ : كثير بن عبد الله بن زيد بن عَمْرو سَاقِط مُتَّفق عَلَى إطراحه ؛ فَإِن الراوية عَنهُ لَا تحل . كَذَا هُوَ فِي محلاه وَقد خلط بَين الترجمتين ، وَصَوَابه روينَا من طَرِيق كثير بن عبد الله ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَمن طَرِيق كثير بن زيد ، عَن الْوَلِيد ، وَكثير هَذَا مُخْتَلف فِيهِ كَمَا أسلفته لَك فِيمَا مَضَى ، وَكثير الأول واهٍ بِمرَّة كَمَا أَشرت إِلَيْهِ هُنَا ، وأوضحته فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 518 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 520 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده · ص 166 10775 - [ ت ق ] حديث : الصلح جائز بين المسلمين ...... الحديث . ت في الأحكام (17) عن الحسن بن علي الخلال، عن أبي عامر العقدي - ق فيه (الأحكام 23) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد - كلاهما عنه به، وقال ت: حسن صحيح.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده · ص 167 10776 - [ ألف ] [ خت ] حديث : من أحيا أرضا ميتة فهي له . خ في المزراعة - في ترجمة الباب 15 تعليقا -: ويذكر عن عمرو بن عوف ...... فذكره) .