طرف الحديث: ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعِتْقُ
16900 780 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّبَئِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعِتْقُ .
المصدر: المعجم الكبير (16900)
الحَدِيث الرَّابِع عشر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ثَلَاث جَدُّهن جَدٌّ وهزلهُنَّ جَدٌّ : الطَّلَاق ، وَالنِّكَاح ، وَالْعتاق . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده الغزالي فِي الوسيطِ ، و الوسيطُ تبع النهايةَ . والوارد فِي كتب الحَدِيث الْمَشْهُورَة : الرُّجْعة بدل الْعتاق . رَوَاهُ هَكَذَا : أَحْمد ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِي ، وَابْن مَاجَه ، وَالْحَاكِم ، وَالدَّارَقُطْنِي من رِوَايَ…
18 - 5 - بَابٌ فِيمَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا . 7765 - عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ : الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتْقُ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ . وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ نَحْوُ هَذَا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/320311
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة