حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مكتبة ابن تيمية: 794
18973
مسعود بن خالد الخزاعي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا أَبُو مَالِكِ بْنُ أَبِي فَارَةَ الْخُزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو فَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ مَسْعُودِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

بَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فِي حَاجَةٍ فَرَدَّ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّ خُنَاسٍ - زَوْجَتِهِ - فَإِذَا عِنْدَهَا لَحْمٌ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ خُنَاسٍ ، مَا هَذَا اللَّحْمُ ؟ قَالَتْ : هَذَا اللَّحْمُ رَدَّهُ إِلَيْنَا خَلِيلُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْهِ ، قَالَ : مَا لَكِ لَا تَطْعَمُهُ عِيَالُكِ مُنْذُ غُدْوَةٍ ؟ قَالَتْ : هَذَا سُؤْرُهُمْ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ أَطْعَمْتُ ، وَكَانُوا يَذْبَحُونَ الشَّاتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَلَا تُجْزِئُ عَنْهُمْ
معلقمرفوع· رواه مسعود بن خالد الخزاعيفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين2 حُكمان
  • الهيثمي
    فيه من لم أعرفهم
  • ابن حجر
    رواته ما بين متهم ومجهول
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    مسعود بن خالد الخزاعي
    تقييم الراوي:صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  2. 02
    الوليد
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    أبو فارة الخزاعي
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة
  4. 04
    الوفاة
  5. 05
    محمد بن علي بن زيد الصائغ
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة291هـ
  6. 06
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه الطبراني في "الكبير" (20 / 335) برقم: (18973)

تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مكتبة ابن تيمية794
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
اللَّحْمُ(المادة: اللحم)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( لَحَمَ ) ( هـ ) فِيهِ " إِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ أَهْلَ الْبَيْتِ اللَّحِمِينَ " وَفِي رِوَايَةٍ " الْبَيْتَ اللَّحِمَ وَأَهْلَهُ " قِيلَ : هُمُ الَّذِينَ يُكْثِرُونَ أَكْلَ لُحُومِ النَّاسِ بِالْغِيبَةِ . وَقِيلَ : هُمُ الَّذِينَ يُكْثِرُونَ أَكْلَ اللَّحْمِ وَيُدْمِنُونَهُ ، وَهُوَ أَشْبَهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ " اتَّقُوا هَذِهِ الْمَجَازِرَ فَإِنَّ لَهَا ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ " . * وَقَوْلُهُ الْآخَرُ " إِنَّ لِلَّحْمِ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ " يُقَالُ : رَجُلٌ لَحِمٌ ، وَمُلْحِمٌ وَلَاحِمٌ ، وَلَحِيمٌ . فَاللَّحِمُ : الَّذِي يُكْثِرُ أَكْلَهُ ، وَالْمُلْحِمُ : الَّذِي يَكْثُرُ عِنْدَهُ اللَّحْمُ أَوْ يُطْعِمُهُ ، وَاللَّاحِمُ : الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهُ لَحْمٌ ، وَاللَّحِيمُ : الْكَثِيرُ لَحْمِ الْجَسَدِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرٍ الطَّيَّارِ " أَنَّهُ أَخَذَ الرَّايَةَ يَوْمَ مُؤْتَةَ فَقَاتَلَ بِهَا حَتَّى أَلْحَمَهُ الْقِتَالُ " يُقَالُ : أَلْحَمَ الرَّجُلُ وَاسْتَلْحَمَ ، إِذَا نَشِبَ فِي الْحَرْبِ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ مَخْلَصًا . وَأَلْحَمَهُ غَيْرُهُ فِيهَا . وَلُحِمَ ، إِذَا قُتِلَ ، فَهُوَ مَلْحُومٌ وَلَحِيمٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ فِي صِفَةِ الْغُزَاةِ " وَمِنْهُمْ مَنْ أَلْحَمَهُ الْقِتَالُ " . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَهْلٍ " لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا " أَيْ : يَشْتَبِكُ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ ، وَيَلْزَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . ( س [ هـ

لسان العرب

[ لحم ] لحم : اللَّحْمُ وَاللَّحَمُ ، مُخَفَّفٌ وَمُثَقَّلٌ لُغَتَانِ : مَعْرُوفٌ ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّحَمُ لُغَةً فِيهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فُتِحَ لِمَكَانِ حَرْفِ الْحَلْقِ ; وَقَوْلُ الْعَجَّاجِ : وَلَمْ يَضِعْ جَارُكُمْ لَحْمَ الْوَضَمِ إِنَّمَا أَرَادَ ضَيَاعَ لَحْمِ الْوَضْمِ فَنَصَبَ لَحْمَ الْوَضْمِ عَلَى الْمَصْدَرِ ، وَالْجَمْعُ أَلْحُمٌ وَلُحُومٌ وَلِحَامٌ وَلُحْمَانِ ، وَاللَّحْمَةُ أَخَصُّ مِنْهُ ، وَاللَّحْمَةُ : الطَّائِفَةُ مِنْهُ ، وَقَالَ أَبُو الْغُولِ الطُّهَوِيُّ يَهْجُو قَوْمًا : رَأَيْتُكُمْ بَنِي الْخَذْوَاءِ ، لَمَّا دَنَا الْأَضْحَى وَصَلَّلَتِ اللِّحَامُ تَوَلَّيْتُمْ بِوُدِّكُمُ ، وَقُلْتُمْ : لَعَكٌّ مِنْكَ أَقْرَبُ أَوْ جُذَامُ يَقُولُ : لَمَّا أَنْتَنَتِ اللُّحُومُ مِنْ كَثْرَتِهَا عِنْدَكُمْ أَعْرَضْتُمْ عَنِّي . وَلَحْمُ الشَّيْءِ : لُبُّهُ حَتَّى قَالُوا لَحْمُ الثَّمَرِ لِلُبِّهِ . وَأَلْحَمَ الزَّرْعُ : صَارَ فِيهِ الْقَمْحُ ، كَأَنَّ ذَلِكَ لَحْمُهُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : اسْتَلْحَمَ الزَّرْعُ وَاسْتَكَّ وَازْدَجَّ أَيِ الْتَفَّ ، وَهُوَ الطِّهْلِئ ، قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : مَعْنَاهُ الْتَفَّ . الْأَزْهَرِيُّ : ابْنُ السِّكِّيتِ رَجُلٌ شَحِيمٌ لَحِيمٌ أَيْ سَمِينٌ ، وَرَجُلٌ شَحِمٌ لَحِمٌ إِذَا كَانَ قَرِمًا إِلَى اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ يَشْتَهِيهِمَا ، وَلَحِمَ ، بِالْكَسْرِ : اشْتَهَى اللَّحْمَ . وَرَجُلٌ شَحَّامٌ لَحَّامٌ إِذَا كَانَ يَبِيعُ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ ، وَلَحُمَ الرَّجُلُ وَشَحُمَ فِي بَدَنِهِ ، وَإِذَا أَكَلَ كَثِيرًا فَلَحُمَ عَلَيْهِ قِيلَ : لَحُمَ وَشَحُمَ . وَرَجُلٌ لَحِيمٌ وَلَحِ

تُجْزِئُ(المادة: تجزئ)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الْجِيمِ مَعَ الزَّايِ ( جَزَأَ ) * فِيهِ : مَنْ قَرَأَ جُزْءَهُ مِنَ اللَّيْلِ الْجُزْءُ : النَّصِيبُ وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ : وَالْجَمْعُ أَجْزَاءٌ . وَجَزَّأْتُ الشَّيْءَ ، قَسَمْتُهُ ، وَجَزَّأْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَإِنَّمَا خُصَّ هَذَا الْعَدَدُ لِأَنَّ عُمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ - كَانَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ مُدَّةُ نُبُوَّتِهِ مِنْهَا ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، لِأَنَّهُ بُعِثَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْأَرْبَعِينَ ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ يَرَى الْوَحْيَ فِي الْمَنَامِ ، وَدَامَ كَذَلِكَ نِصْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ رَأَى الْمَلَكَ فِي الْيَقَظَةِ ، فَإِذَا نُسِبَتْ مُدَّةَ الْوَحْيِ فِي النَّوْمِ - وَهِيَ نِصْفُ سَنَةٍ - إِلَى مُدَّةِ نُبُوَّتِهِ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، كَانَتْ نِصْفَ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا . وَذَلِكَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الرِّوَايَاتُ فِي أَحَادِيثِ الرُّؤْيَا بِهَذَا الْعَدَدِ ، وَجَاءَ فِي بَعْضِهَا : جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عُمْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَكْمَلَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ، وَمَاتَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالسِتِّينَ ، وَنِسْبَةُ نِصْفِ السَّنَةِ إِلَى اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَبَعْضِ الْأُخْرَى نِسْبَةُ جُزْءٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ وَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ رَوَى أَنَّ عُمْرَهُ كَانَ سِتِّينَ سَنَةً ، فَيَكُونُ نِسْبَةُ نِصْفِ سَنَةٍ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةً كَنِسْبَةِ جُزْءٍ إِلَى أَرْبَعِينَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ مِنْ شَمَائِلِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ مِنْ خِصَالِهِمْ ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَجْزَاءِ أَفْعَالِهِمْ ، فَاقْتَدُوا بِهِمْ فِيهَا وَتَابِعُوهُمْ [ عَلَيْهَا ] وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ النُّبُوَّةَ تَتَجَزَّأُ ، وَلَا أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِلَالَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، فَإِنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَلَا مُجْتَلَبَةٍ بِالْأَسْبَابِ ، وَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالنُّبُوَّةِ هَاهُنَا مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ . أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَا إِلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعُ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً أَيْ فَرَّقَهُمْ أَجْزَاءً ثَلَاثَةً ، وَأَرَادَ بِالتَّجْزِئَةِ أَنَّهُ قَسَمَهُمْ عَلَى عِبْرَةِ الْقِيمَةِ دُونَ عَدَدِ الرُّءُوسِ ، إِلَّا أَنَّ قِيمَتَهُمْ تَسَاوَتْ فِيهِمْ فَخَرَجَ عَدَدُ الرُّءُوسِ مُسَاوِيًا لِلْقِيَمِ . وَعَبِيدُ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّمَا هُمُ الزُّنُوجُ وَالْحَبَشُ غَالِبًا ، وَالْقِيَمُ فِيهِمْ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ مُتَقَارِبَةٌ ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ تُنَفَّذَ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِ مَالِهِ ، وَالثُّلُثُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْعَدَدِ . وَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَعْتِقُ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ : وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَيْ لَنْ تَكْفِيَ ، يُقَالُ أَجْزَأَنِي الشَّيْءُ : أَيْ كَفَانِي ، وَيُرْوَى بِالْيَاءِ ، وَسَيَجِيءُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ أَيْ لَيْسَ يَكْفِي ، يُقَالُ جَزَأَتِ الْإِبِلُ بِالرُّطْبِ عَنِ الْمَاءِ : أَيِ اكْتَفَتْ . * وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ : مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ أَيْ فَعَلَ فِعْلًا ظَهَرَ أَثَرُهُ ، وَقَامَ فِيهِ مَقَامًا لَمْ يَقُمْهُ غَيْرُهُ وَلَا كَفَى فِيهِ كِفَايَتَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : زَعَمَ رَاوِيهِ أَنَّهُ اسْمُ الرُّطَبِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَكَأَنَّهُمْ سَمَّوْهُ بِذَلِكَ لِلِاجْتِزَاءِ بِهِ عَنِ الطَّعَامِ ، وَالْمَحْفُوظُ بِقِنَاعِ جِرْوٍ بِالرَّاءِ وَهُوَ الْقِثَّاءُ الصِّغَارُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الكبير

    مَسْعُودُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ 18973 794 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا أَبُو مَالِكِ بْنُ أَبِي فَارَةَ الْخُزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو فَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ مَسْعُودِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : بَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فِي حَاجَةٍ فَرَدَّ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّ خُنَاسٍ - زَوْجَتِهِ - فَإِذَا عِنْدَهَا لَحْمٌ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ خُنَاسٍ ، مَا هَذَا اللَّحْمُ ؟ قَالَتْ : هَذَا اللَّحْمُ رَدَّهُ إِلَيْنَا خَلِيلُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْهِ ، قَالَ : مَا لَكِ لَا تَطْعَمُهُ عِيَالُكِ مُنْذُ غُدْوَةٍ ؟ قَالَتْ : هَذَا سُؤْرُهُمْ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ أَطْعَمْتُ ، و

تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث