274 - ( 32 ) - حَدِيثٌ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) ، الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَإِسْحَاقُ وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفَانِ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ سَعِيدٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِسَنَدٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ آخَرَ فِيهِ : عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ أَيْضًا ، قَالَ صَاحِبُ الْإِلْمَامِ : وَقَوَّى الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ . وَفِي الْبَابِ : عَنْ وَاثِلَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ ، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَسَيَأْتِي ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا ( لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى )فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الصَّلَاةِ خُرُوجُ الْإِمَامِ انْتِصَافَ النَّهَارِ . 275 - ( 33 ) - حَدِيثٌ : ( رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ : إنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَقَالَ : مُرْسَلٌ ; أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْأَثْرَمُ : قَدَّمَ أَحْمَدُ ، جَابِرَ الْجُعْفِيَّ عَلَيْهِ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ · ص 338 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْأَرْبَعين نهَى عَن الصَّلَاة نصف النَّهَار حَتَّى تَزُول الشَّمْس · ص 269 الحَدِيث الثَّالِث بعد الْأَرْبَعين رَوَى أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الصَّلَاة نصف النَّهَار حَتَّى تَزُول الشَّمْس ، إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد ، عَن إِسْحَاق بن عبد الله ، عَن سعيد المَقْبُري ، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَرْفُوعا بِهِ ، وَهُوَ مخرج فِي مُسْنده . وَإِبْرَاهِيم هَذَا قد عرفت حَاله فِي الطَّهَارَة . قَالَ ابْن عبد الْبر فِي تمهيده : إِبْرَاهِيم هَذَا هُوَ ابْن أبي يَحْيَى الْمدنِي ، مَتْرُوك الحَدِيث . وَإِسْحَاق بعده فِي الْإِسْنَاد : هُوَ ابْن أبي فَرْوَة ، ضَعِيف أَيْضا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي خَالِد الْأَحْمَر ، عَن شيخ من أهل الْمَدِينَة يُقَال لَهُ : عبد الله ، عَن سعيد ، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : تحرم - يَعْنِي الصَّلَاة - إِذا انتصف النَّهَار كل يَوْم ، إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة . وَهَذَا الشَّيْخ يحْتَاج إِلَى معرفَة عينه وحاله . وَذكره الْأَثْرَم فِي ناسخه ومنسوخه من حَدِيث الْوَاقِدِيّ ، عَن سعيد بن سَلمَة ، عَن المَقْبُري ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا كَمَا سلف ، والواقدي حَالَته مَعْلُومَة . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث بشر بن عون ، عَن بكار بن تَمِيم ، عَن مَكْحُول ، عَن وَاثِلَة قَالَ : سَأَلَ سَائل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مَا بَال يَوْم الْجُمُعَة يُؤذن فِيهَا بِالصَّلَاةِ فِي نصف النَّهَار ، وَقد نهيت عَن سَائِر الْأَيَّام ؟ فَقَالَ : إِن الله يسعر جَهَنَّم كل يَوْم فِي نصف النَّهَار ويحبسها فِي يَوْم الْجُمُعَة . وَبشر هَذَا قَالَ الْأَزْدِيّ : مَجْهُول . وَقَالَ ابْن حبَان : يروي عَن بكار بن تَمِيم ، عَن مَكْحُول ، عَن وَاثِلَة نُسْخَة فِيهَا مائَة حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي كِتَابه الْمعرفَة من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَأبي هُرَيْرَة قَالَا : كَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ينْهَى عَن الصَّلَاة وسط النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة ، ثمَّ قَالَ : فِي إسنادهما من لَا يحْتَج بِهِ ، قَالَ : ولكنهما إِذا ضما إِلَى حَدِيث أبي قَتَادَة - يَعْنِي : الْآتِي بعد هَذَا - اكْتسب بعض الْقُوَّة ، وَقَالَ فِي سنَنه : رُوِيَ فِي ذَلِك عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَعَمْرو بن عبسة وَابْن عمر مَرْفُوعا . قلت : وواثلة كَمَا سلف . قَالَ : والاعتماد عَلَى أنه عليه السلام اسْتحبَّ التبكير إِلَى الْجُمُعَة ، ثمَّ رغب فِي الصَّلَاة إِلَى خُرُوج الإِمَام من غير تَخْصِيص وَلَا اسْتثِْنَاء . قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام : وَاحْتج الشَّافِعِي لذَلِك بِمَا رَوَاهُ عَن ثَعْلَبَة عَن عَامَّة أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي دَار الْهِجْرَة أَنهم كَانُوا يصلونَ نصف النَّهَار يَوْم الْجُمُعَة .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ · ص 228 4 - 273 - بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ . 3371 عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ : سَأَلَ سَائِلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا بَالُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يُؤَذَّنُ فِيهَا بِالصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ وَقَدْ نَهَيْتَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُسَعِّرُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ النَّهَارِ وَيُخْبِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ بَشِيرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : رَوَى مِائَةَ حَدِيثٍ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ .