7860 - وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ جَنَاحٌ مَوْلَى الْوَلِيدِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّجُنَاحٌ أَبُو مَرْوَانَ مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ وَاثِلَةَ 19693 201 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْ……المعجم الكبير · رقم 19693
١ مَدخل