2366 - ( 5 ) - حَدِيثُ : ( إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ). مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا ، وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 251 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس إِذا دخل الْعشْر وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمس من شعره وبشره شَيْئا · ص 275 الحَدِيث الْخَامِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا دخل الْعشْر ، وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمس من شعره وبشره شَيْئا . هَذَا الحَدِيث أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه بِهَذَا اللَّفْظ من حَدِيث أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : إِذا دخل الْعشْر وَعِنْده أضْحِية يُرِيد أَن يُضحي فَلَا يَأْخُذن شعرًا وَلَا يقلمن ظفرًا ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة ، وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فليمسك من شعره وأظافره ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الثَّانِي مَرْفُوعا ، ثمَّ قَالَ : إِنَّه صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَرَوَاهُ مَوْقُوفا عَلَى أم سَلمَة ، ثمَّ قَالَ : هَذَا شَاهد للَّذي قبله . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : الصَّحِيح عِنْدِي أَنه مَوْقُوف . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِاللَّفْظِ الثَّانِي مَرْفُوعا ، ثمَّ قَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح . قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره : قَالَ الشَّافِعِي : فِي هَذَا الحَدِيث دلَالَة عَلَى أَن الضحية لَيست بِوَاجِب ؛ لقَوْله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي ، وَلَو كَانَت الضحية وَاجِبَة أشبه أَن يَقُول : فَلَا يمس من شعره حَتَّى يُضحي . قَالَ أَصْحَابنَا : وَالْحكمَة فِي النَّهْي أَن يَبْقَى كَامِل الْأَجْزَاء ليعتق من النَّار . قَالَ الرَّافِعِيّ فِي أثْنَاء الْبَاب : وَقد ورد أَن الله - تَعَالَى - يعْتق بِكُل عُضْو من الضحية عضوا من المضحي . وَهَذَا غَرِيب لَا يحضرني من خرجه ، وَقَالَ ابْن الصّلاح فِي كَلَامه عَلَى الْوَسِيط : إِنَّه حَدِيث غير مَعْرُوف وَإنَّهُ لم يجد لَهُ سندًا يثبت بِهِ . هَذَا كَلَامه . قلت : وَفِي مُعْجم الطَّبَرَانِيّ نَحوه من حَدِيث أبي دَاوُد النَّخعِيّ ، عَن عبد الله بن حسن بن حسن ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا : من ضحى طيبَة بهَا نَفسه ، محتسبًا بأضحيته كَانَت لَهُ حِجَابا من النَّار . وَأَبُو دَاوُد هَذَا كَذَّاب ، قَالَ أَحْمد : كَانَ يضع الحَدِيث . وَمن الْعلمَاء من أبدى لذَلِك حِكْمَة أُخْرَى ، وَهِي التَّشَبُّه بالمحرم ، وَللشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْله : لَا يمس من شعره وبشره تَأْوِيلَانِ : أَحدهمَا : أَن المُرَاد من الشّعْر شعر الرَّأْس وَمن الْبشر شعر الْبدن . وَعَلَى هَذَا لَا يكره تقليم الْأَظْفَار ، وَقد سلف التَّصْرِيح بِأَنَّهُ لَا يقلم الظفر ، فَالْقَوْل بِعَدَمِ الْكَرَاهَة بعيد .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ · ص 184