6462 وَعَنْ سِيرِينَ قَالَتْ : وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فُرْجَةً فِي الْقَبْرِ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُسَدَّ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَنْفَعُهُ ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ ، وَلَا تَضُرُّهُ ، وَلَكِنْ تَعِرُ عَيْنَ الْحَيِّ . قُلْتُ : ذُكِرَ هَذَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي مَنَاقِبِ إِبْرَاهِيمَ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ وُثِّقَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ نُصْحِ الْأَجِيرِ وَإِتْقَانِ الْعَمَلِ · ص 98 مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ فَضْلِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · ص 162 14956 وَعَنْ سِيرِينَ قَالَتْ : حَضَرْتُ مَوْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُنْتُ كُلَّمَا صِحْتُ وَأُخْتِي صَاحَ النِّسَاءُ وَلَا يَنْهَانَا ، فَلَمَّا مَاتَ نَهَانَا عَنِ الصِّيَاحِ ، وَحَمَلَهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ ، وَالْعَبَّاسُ إِلَى جَنْبِهِ ، وَنَزَلَ فِي الْقَبْرِ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَنَا أَبْكِي عِنْدَ قَبْرِهِ ، فَمَا نَهَانِي ، وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ النَّاسُ : هَذَا لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّهَا لَا تَنْكَسِفُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ . وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فُرْجَةً فِي الْقَبْرِ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُسَدَّ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَنْفَعُهُ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ وَلَا تَضُرُّهُ ، وَلَكِنْ يَقَرُّ بِعَيْنِ الْحَيِّ . وَمَاتَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ ، فِي أَحَدِهِمَا الْوَاقِدِيُّ ، وَفِي الْآخَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ ، وَكِلَاهُمَا مَتْرُوكٌ .