طرف الحديث: لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ
22789 27 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى ، فَزَعَمَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ .
المصدر: المعجم الكبير (22789)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/328419
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة